السنة
2019
الرقم
1586
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان  الشعيبي
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : بسام حجاوي ، محمود جاموس ، عوطف عبد الغني ، آمنة حمارشة

 

الطــــــاعـــــنة : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين 

           وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله       

المطعـون عليه : محمود أحمد ذيب برجس

            وكيله المحامي : علاء فريجات / رام الله 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/11/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/10/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 889/2019 القاضي ببطلان الحكم المستأنف ورد الدفع …

          بتاريخ 02/12/2019 تقدم وكيل الطاعنة باستدعاء يطلب فيه ترك الطعن .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كانت الطاعنة تقدمت بطلبها ترك الطعن الماثل ، وحيث أنه لا يوجد قانوناً يحول دون اجابة طلبها ، لذا وعملاً بالمادة 138 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة ترك الطعن مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/12/2019