دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : بسام حجاوي ، محمود جاموس ، عوطف عبد الغني ، آمنة حمارشة
الطــــــاعـــــنة : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله
المطعـون عليه : محمود أحمد ذيب برجس
وكيله المحامي : علاء فريجات / رام الله
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/11/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/10/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 889/2019 القاضي ببطلان الحكم المستأنف ورد الدفع …
بتاريخ 02/12/2019 تقدم وكيل الطاعنة باستدعاء يطلب فيه ترك الطعن .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كانت الطاعنة تقدمت بطلبها ترك الطعن الماثل ، وحيث أنه لا يوجد قانوناً يحول دون اجابة طلبها ، لذا وعملاً بالمادة 138 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة ترك الطعن مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/12/2019