السنة
2017
الرقم
1494
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــــاعـــــــن: وليد كامل عباس الطروة / بيت فجار - حي الصوصة

           وكيلاه المحاميان: محمود البو و/أو فضل احدوش

المطعـون ضده: مراد أحمد عبد الفتاح شلالدة / سعير

           وكلاؤه المحامون: مازن عوض، جهاد جرادات وأحمد العصا

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ 05/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 204/2013 والاستئناف المدني 211/2013 الصادر بتاريخ 27/09/2017 القاضي برد الاستئناف 211/2013 وقبول الاستئناف رقم 204/2013 من حيث أتعاب المحاماة وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ سبعة وتسعون ألف وخمسماية شيكل للمدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

بتاريخ 26/09/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء أبدى فيه رغبته بترك الطعن لوقوع المصالحة ما بينه وبين أطراف الدعوى.

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبناء على طلب وكيل المستدعي وعملاً بأحكام المادة 138 و139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة إجابة الطلب وترك الطعن مع إلزام الطاعن "التارك" بالرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/10/2018

  الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

         ن.ر