دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــيد القاضـــــي : عبد الله غزلان
وعضويــــة الســــادة القضــاة: عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، كمال جبر ، آمنه حمارشه
الطــــاعـــنان : 1- محمد عبد الكريم احمد المحروم
2- سمير فتحي ابراهيم عبد الحق
وكيلهما المحامي: مازن عمران / نابلس
المطعون عليهم : 1- عارف معروف عبد الفتاح حنني
2- محمد معروف عبد الفتاح حنني
3- محمود معروف عبد الفتاح حنني وجميعهم من بيت فوريك
وكيلهم المحامي: أشرف حنني / نابلس
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 1/3/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/1/2017 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني 379/2016 ، القاضي بتخليتهما من العقار محل الدعوى ، وتسليمهما له خالياً من الشواغل والشاغلين.
بتاريخ 22/9/2019 تقدم الطاعنان بإستدعاء تضمن طلبهما ترك الطعن الماثل.
الـــمحـكـــــمة
بالتدقيق والمداولة ، وعطفاً على الاستدعاء المشار اليه أعلاه ، المتضمن ترك الطعن وحيث انه لا يوجد قانوناً ما يحول دون إجابة طلب الطاعنين ترك طعنهما .
لــهذه الأسبـــــاب
تقرر المحكمة عملاً بأحكام الماده 138 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 إجابة طلبهما ترك الطعن الماثل والغاء القرار الصادر في الطلب رقم 104/2017 والزام الجهه طالبة الترك بالمصاريف.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/9/2019
الكاتـــــــــب الرئيـــــــــس
ع.ق