السنة
2017
الرقم
467
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــيد القاضـــــي : عبد الله غزلان

  وعضويــــة الســــادة القضــاة: عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، كمال جبر ، آمنه حمارشه

الطــــاعـــنان : 1- محمد عبد الكريم احمد المحروم

                     2- سمير فتحي ابراهيم عبد الحق 

                     وكيلهما المحامي: مازن عمران / نابلس

المطعون عليهم : 1- عارف معروف عبد الفتاح حنني

                       2- محمد معروف عبد الفتاح حنني

                       3- محمود معروف عبد الفتاح حنني وجميعهم من بيت فوريك

                    وكيلهم المحامي: أشرف حنني / نابلس                       

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 1/3/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/1/2017 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني 379/2016 ، القاضي بتخليتهما من العقار محل الدعوى ، وتسليمهما له خالياً من الشواغل والشاغلين.

بتاريخ 22/9/2019 تقدم الطاعنان بإستدعاء تضمن طلبهما ترك الطعن الماثل.

الـــمحـكـــــمة

بالتدقيق والمداولة ، وعطفاً على الاستدعاء المشار اليه أعلاه ، المتضمن ترك الطعن وحيث انه لا يوجد قانوناً ما يحول دون إجابة طلب الطاعنين ترك طعنهما .

لــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عملاً بأحكام الماده 138 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 إجابة طلبهما ترك الطعن الماثل والغاء القرار الصادر في الطلب رقم 104/2017 والزام الجهه طالبة الترك بالمصاريف.

               حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/9/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق