السنة
2018
الرقم
1737
تاريخ الفصل
1 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عماد مسوده
    وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حازم ادكيدك ، فواز عطيه ، رشا حماد ، محمد احشيش

الطــــــــاعن : محمود احمد تركي شواهنه

                           وكيله المحامي : اسلام سمور

المطعــــــون ضده : شركة المشرق للتأمين

                            وكيله المحامي : سالم النقيب

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 4/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 13/11/2018 في الاستئناف المدني رقم 874/2018 القاضي بشطب الاستئناف .

بتاريخ 29/7/2019  تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء يلتمس فيه ترك الطعن بالنقض .

المحكمــــــــــــــــة

عملاً بأحكام المادة (138) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي (الطاعن) وترك الطعن بالنقض ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون مع تضمين التارك المصاريف.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  1/8/2019