السنة
2018
الرقم
1331
تاريخ الفصل
24 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة الســــاده القضــاة: خليل الصياد ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

                      وكيله المحامي: شفيق شلش / رام الله..

المطعون ضـدهم : 1- سميرة محمود درويش قاسم.

                          2- جواد ياسر مصطفى هزام قاسم.

                          3- محمد ياسر مصطفى هزام قاسم.

                          4- سمر ياسر مصطفى هزام قاسم.

                          5- محمود ياسر مصطفى هزام قاسم.

                      وكيلهم المحامي: جواد مسودي / رام الله.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/6/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 1144/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم دفع الرسم.

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان الطاعن قد تقدم بتاريخ 14/3/2019 باستدعاء يطلب فيه ترك الطعن تركاً غير مبرئ للذمه ولما كان الأمر كذلك وحيث لا يوجد قانوناً ما يحول دون اجابة طلبه ترك الطعن فإنه وعملاً بأحكام المادة 138، 139 نقرر ترك الطعن وتضمين الطاعن المصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/3/2019