السنة
2020
الرقم
284
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة القضــاة السـادة: محمد مسلم , رشا حماد , محمود الجبشة , مأمون كلش

الطاعنان : ساهر عبد الرحمن عبد الله عودة / حبلة

             عبد الغافر محمد خضر عودة /  حبلة

وكيلهما المحامي : اشرف قرعان / قلقيلية

المطعون ضده : احمد سليم شاكر عودة / حبلة 

وكيله المحامي : عثمان غرابة / قلقيلية

 

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 17/2/2020 بواسطة وكيلهما لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 697/2019 بالطلب رقم 90/2018 المتفرع عن الدعوى الاساس 136/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. ان الحكم الطعين مخالف للقانون وبني على اجراءات باطلة وتخطئة المحكمة بما توصلوا اليه باعتبار البيع الثاني هو قبيل الاقالة وطلبا بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول .

بتاريخ 26/1/2021 تقدم وكيل الطاعنان باستدعاء يلتمس فيه ترك الطعن ذلك لوقوع مصالحة .

 

المحكمـــــــــــــــــــة

بناء على طلب وكيل المستدعيان من خلال الاستدعاء الموقع منه وحيث لا يوجد ما يحول دون اجابة الطلب ولوقوع المصالحة فاننا نقرر ترك الطعن وعملاً باحكام المواد 138 و 139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  تكبيد التارك المصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    ا.ت