السنة
2022
الرقم
88
تاريخ الفصل
25 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : محمود الجبشة، كمال جبر ، نزار حجي، محمد ابو سندس

 

الطـــاعــن : عبدالرحمن وحيد محمد حمد /طولكرم

وكيله المحامي حسام حطاب .

المطعون ضدهم : 1- شركة المهدي للألمنيوم المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم 562431387      

                          بواسطة المفوض بالتوقيع عنها اسماعيل عبداللطيف يوسف شوارب / طولكرم.

                         2- شركة فلسطين للتأمين م . ع . م بواسطة فرع الشركة / طولكرم

وكيلها المحامي :اسحق عوض .

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/01/2022 لنقض الحكم الصادرعن محكمة استئناف نابلس المنعقدة في سلفيت بالاستئناف المدني رقم 850/2021  المضموم مع الاستئناف رقم 870/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 850/2021 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 870/2021 موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 46330 شيقل للمدعي وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة ومائة دينار أردني.

وتقدم وكيل الطاعنة باستدعاء الى قلم هذه المحكمة يطلب بموجبه ترك الطعن الماثل وفق أحكام القانون.

 

 

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله بناءً على طلب وكيل الطاعن بترك الطعن وذلك بموجب الاستدعاء المقدم لقلم هذه المحكمة.

القرار

تقرر المحكمة إجابة الطلب وترك الطعن وعملاً بأحكام المادة 138 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية إلزام التارك بالرسوم والمصاريف .

    حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/01/2022