السنة
2018
الرقم
1126
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة السـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـاعــــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله.

                    وكيلاه المحاميان: حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / مجتمعين ومنفردين / الخليل.

 المطعون ضدها: منار نادر حسن رسرس / بصفتها الشخصيه وبصفتها وصيه على ابناءها القصر يقين

                       ومحمد وشريف بموجب حجه وصايه رقم (95/31/327) / الفوار.

                      وكيلها المحامي: سليمان الحسيني / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 25/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/5/2018 في الاستئناف المدني رقم (225/2018) والقاضي برد الاستئناف موضوعاً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- خالفت المحكمة مصدره الحكم الطعين الماده (138) من قانون اصول المحاكمات المدنيه وذلك بعدم ترك الدعوى عن باقي المدعى عليهم رغم معارضه الطاعن بذلك.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجه اسباب الاستئناف وخاصه في تطبيق احكام الفقره الاولى من الماده (139) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه.

3- أخطأت محكمة الاستئناف عندما تجاوزت حق الخصم في ان يدخل بالدعوى الاساس من كان يصح اختصاصه بموجبها علما ان ادخالهم تم بناء على قرارالمحكمة بعد سماع البينات في الطلب المقدم من الطاعن.

4- خالفت المحكمة القانون عندما ايدت قرار محكمة الدرجة الاولى والتي لا تملك قانوناً الحق بترك الدعوى عن باقي المدعى عليهم المدخلين في الدعوى.

5- أخطأت المحكمة مصدره الحكم الطعين في عدم ترك الدعوى عن باقي المدعى عليهم  في الدعوى الاساس (الطاعن) كون المدعى عليهم اصبحوا مطالبين امام المدعي بالتضامن والتكافل.

6- الحكم الطعين يعتريه التناقض والقصور في التعليل والتسبيب.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين واصدار حكم متفق والاصول والقانون مع تكبيد المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه. 

تبلغ وكيل الطاعنه لائحه الطعن ولم يتقدم بلائحه جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله وبمعزل عما قام عليه الطعن من اسباب وكون الخصومه من النظام العام التي على المحكمة ان تتصدى لها وتقف عليها من تلقاء نفسها قبل اتخاذ أي اجراء فيها وباطلاعنا على اوراق الدعوى وما تم فيها تجد ان المدعيه في الدعوى الاساس (المطعون ضدها) كانت قد تقدمت بالدعوى رقم 1013/2016 الى محكمة بداية الخليل اختصمت فيها الصندوق الفلسطيني (الطاعن في الطعن الماثل ) لمطالبته بتعويضات نتيجه لوفاه معيلها في حادث سيركما جاء في وقائع دعواها.

تقدم المدعى عليه في الدعوى الاساس (الصندوق الفلسطيني) بطلب يحمل الرقم 96/2017 موضوعه طلب ادخال اشخاص آخرين في الدعوى كمدعى عليهم كما ورد في الطلب المقدم منه. بناء على ذلك اصدرت محكمة البداية قراراً في الطلب يقضي بادخال ورثه سائق المركبه المشتركه بالحادث وشركه فلسطين كمدعى عليهم في الدعوى وكلفت المدعيه بتقديم لائحه دعوى معدله حسبما جاء في قرارها في الطلب.

بناء على ما تقدم تقدمت المدعيه بلائحه دعوى معدله وطلبت الزام المسؤول عن التعويض بدفع المبلغ المطالب به في لائحه الدعوى وبعد السير في الدعوى المعدله طلب وكيل المدعيه بترك الدعوى عن المدعى عليهم المدخلين فيها تركاً مبرءً للذمه الامر الذي عارضه وكيل الصندوق الفلسطيني الا ان المحكمة اجابت طلب المدعيه وقررت ترك الدعوى عن المدعى عليهم المدخلين فيها وانحصرت الدعوى بذلك في مواجهة الصندوق الفلسطيني الذي لم يقبل بقرار المحكمة وتقدم بطعن عليه امام محكمة استئناف القدس التي حكمت برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وذلك لعدم توافر المصلحه للمستأنف حسبما جاء في حكمها الطعين. لم يقبل الصندوق بقرار محكمة الاستئناف ايضاً مما حمله على تقديم طعنه هذا. وفي هذا وبتطبيق حكم القانون على الوقائع سالفه الذكر وفيما يتصل بتوافر الخصومه من عدمه نقول ان ادخال اشخاص ثوالث في الدعوى له قواعده واجراءاته الخاصه ومنظم بموجب نصوص قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه. كما ان له صوراً وغايات تبعاً لها تتحدد الخصومه بين اطراف الدعوى. وحيث ان الصوره محل البحث واضح فيها ان المدعى عليهم الثوالث قد ادخلوا فيها كخصوم للمدعيه وليس خصوماً للمدعى عليه الصندوق (الطاعن) وحيث انهم بادخالهم في الدعوى اصبحوا بذات المركز القانوني مع الطاعن في مواجهة المدعيه ولما كانت الدعوى قد اقيمت صحيحه ابتداء في مواجهة الصندوق الذي لم يطلب ادخالهم لغايات اختصامهم من قبله أي ليسو كخصوم له في الدعوى يدعى بحق له في مواجهتهم فإن هدف الصندوق وغايته من ادخالهم في الدعوى كان باضافه مدعى عليهم معه في مواجهة المدعي وحيث ان هذا الحق منوط  بالمدعي وحده هو الذي يحدد نطاق خصومته واشخاصها ما دامت الدعوى كما قلنا صحت عند اقامتها في مواجهة الصندوق وحده فإن هذا الاخير لم يعد خصماً للمدعى عليهم في الدعوى ولا ينتصبوا خصوماً له ولما كان الطعن بالاحكام يقتضي ان يقدم من خصم على خصمه وبما ان المصلحه مناط ايه دعوى او أي طعن ونقصد بذلك المصلحه القانونيه كما جاء في صريح الماده الثالثه من قانون الاصول سالف الذكر فإننا نجد ان الطاعن لا يملك حق الطعن في القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى الى محكمة الاستئناف وبذات الوقت لا ينتصب خصماً للمطعون ضدها في هذا الطعن الامر الذي يقتضي عدم قبول الطعن لانتفاء الخصومه بين طرفيه فيما يتصل بمحل القرار الطعين وتداعياته على الدعوى من حيث اطرافها منوهين الى ان محكمة الاستئناف كان عليها ان تنحى هذا المنحى بالنتيجه التي توصلت اليها وتقضي بعدم قبول الاستئناف ابتداء وليس رده وعليه ولما كان الامر كذلك تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعاده الاوراق الى مرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون وتكبيد الطاعن المصاريف.  

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/9/2018