السنة
2023
الرقم
591
تاريخ الفصل
17 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي، فواز عطية ، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطــــاعـــن : ي.ي / الخليل .

              وكيلاه المحاميان : أمجد أبو رميلة و/أو ثائر شديد / الخليل . 

المطعـــون ضدهم : 1- شركة (منشار حجر) / الخيل .

                         2-  ب.ر / الخليل .

                         3- غ.ويدر / الخليل .

                         4- نع.يدر / الخليل .

               وكيلاهم المحاميان : توفيق قفيشة و/أو محمد البدوي / الخليل .

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل في الإستئنافات (مدني) ذوات الأرقام (1175+1176+1177/2022) بتاريخ 27/03/2023 ، القاضي (بقبول الإستئنافين 1175 و 1177/2022 ، والحكم برد الدعوى الأساس رقم 542/2015 ...) .

 

 

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبناءً على طلب الطاعن ترك الطعن بموجب إستدعاء مقدم من قبل وكيله بتاريخ 15/05/2023 لوقوع مصالحة بين طرفي الدعوى ، وحيث أنه لا يوجد قانوناً ما يحول دون إجابة طلبه ، تقرر المحكمة ترك الطعن الماثل ، وإلزام التارك بالمصاريف عملاً بأحكام المادة 139 من قانون الأصول.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/05/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس