السنة
2019
الرقم
1637
تاريخ الفصل
28 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي

وعضويــــة الســادة القضــاة : بسام حجاوي ، عواطف عبد الغني ، عوني البربراوي، مامون كلش

 

الطـــاعنــــة : شركة تكسي البلد العادية العامة ، المفوض بالتوقيع عنها سمير أحمد علي نعمان / طولكرم

        وكليها : المحامي طارق أبو الرب / طولكرم 

المطعون عليه : رفعت (محمد فواز) عبد الله العلي / طولكرم   

        وكيله : المحامي محمد العلي / طولكرم  

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله ، بتاريخ 22/10/2019 ، في الاستئناف المدني رقم 123/2019 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، وإلغاء الحكم المستأنف ، والزام المستأنف عليها "الطاعنة" بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ (52200) شيكل ، وتضمينها الرسوم والمصاريف و(200) دينار أتعاب محاماة ، وذلك على سند من ماحملتها لائحة الطعن .

بتاريخ 23/06/2020 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بواسطة الوكيلة المنابة المحامية حسناء رجاء باستدعاء لقلم هذه المحكمة ، طلبت بموجبه ترك الطعن الماثل تركاً مبرئاً للذمة ، وضم الاستدعاء والانابة لملف الطعن .

المحكمــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على ما ورد في الاستدعاء المقدم من قبل الجهة الطاعنة ، والذي بموجبه تطلب ترك الطعن الماثل تركاً مبرئاً للذمة ، فإننا نقرر إجابة الطلب بترك الطعن ، وتضمين الجهة الطاعنة المصاريف عملاً بأحكام المادة 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/06/2020