السنة
2020
الرقم
1034
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة القضــاة السـادة: محمد مسلم ، د.رشا حماد , مأمون كلش ، هدى مرعي 

الطاعن : هاني محمد سميح احمد / بيت لحم

وكلاءه المحامون : صابر عيد ، محمود سالم ، فضل عيسى

المطعون ضده : مأمون محمد ابراهيم السناوي / بيت لحم  

وكيلاه المحاميان مازن عوض ، احمد العصا

 

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 3/11/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 568/2020 القاضي بالحكم على التارك بالرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على  ان الحكم الطعين مشوب بعيب القصور ومخالف للقانون وغير معلل وضد وزن البينة .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ الحكم الطعين واعادة ملف الدعوى الى مرجعها .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت بان الحكم الطعين غير قابل للطعن ملتمساً بالنتيجة رد الطعن والزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على اسباب الطعن نجد لزاماً ان نشير الى ان اهمية لائحة الطعن تكمن في قدرة الطاعن بشكل يشي بان الطاعن على قدر كاف من الوقوف على تحديد اماكن الخطأ والعوار التي اصابت الحكم الطعين ووجه الصواب الذي يعتقده اذ انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بوجوب ان تكون اسباب الطعن جاءت واضحة جلية سنداً لحكم المادة  228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كانت اسباب الطعن قد تضمنت اسباباً عامه مجهله دون تحديد وجه العوار الذي ينعيه الطاعن ووجه الصواب الذي يدعيه كما انها جاءت خالية من تحديد ما هية البينة التي خالفتها المحكمة مصدرة الحكم الطعين وتداعيات تلك البينة المخالفة على ما خلص اليه الحكم الطعين الامر الذي يغدو معه ان لائحة الطعن جاءت مخالفة لمنهج بناء الطعن التي يجب ان تتضمن اسباباً قانونية وفقاً لما قضت به احكام المواد 228/4 و 225 و 226 من القانون سالف الاشارة ناهيك على ان ما قضت به المحكمة بالزام التارك المصاريف قد جاء تطبيقاً صحيحاً لحكم المواد 138 و 139 من القانون سالف الاشارة الامر الذي يغدو معه ان الطعن مستوجباً الرد موضوعاً

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2021