السنة
2016
الرقم
178
تاريخ الفصل
27 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد ابراهيم عمرو
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: احمد المغني ،طلعت الطويل ،عزت الراميني ،عبد الغني عويوي

 

الطـاعـــــــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

                      بواسطة مديره العام والمفوض بالتوقيع عنه وضاح عبد الوهاب ابراهيم خطيب

                      وكيلاه المحاميان حاتم ملحم / عصام ملحم 

المطعون ضده : محمد يوسف محمد ارزيقات / تفوح

                      وكيلاه المحاميان مازن عوض ، ثائر شديد - الخليل - دوار ابن رشد

الإجـــــــراءات

بتاريخ 08/02/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكلاءه للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف مدني رقم 41/2016 بتاريخ 04/02/2016 والقاضي (باجابة طلب الترك مع تضمين التارك الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة) .

وتتلخص أسباب الطعن في .

ان القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك للاسباب التاليه :

1- اخطأت المحكمة بتفسير نص الماده 139 من الاصول المدنية في تطبيقها عندما حكمت بمبلغ (100) دينار اتعاب محاماة والنص جاء فقط على المصاريف .

2- اخطأت بالحكم باتعاب المحاماة حيث ان طلب الترك من وكيل الطاعن جاء متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون وتعجيلاً لسير اجراءات المحاكمة .

3- ان تارك الاستئناف هو شخصية اعتبارية مشكله وفق احكام القانون لغايات نبيله وهي مؤسسة حكوميه .

4- لم تراعي محكمة الاستئناف مبدأ المعامله بالمثل حيث سبق لها ان قررت ترك اكثر من استئناف كان قد تقدم فيه وكيل المطعون ضده دون ان تحكم ببدل اتعاب محاماة .

وبالنتيجة طالب الطاعن بنقض الحكم المطعون فيه والغاء الفقره الحكمية الخاصة ببدل اتعاب المحاماة مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع .

نجد ان الطعن يقوم على ان المطعون ضده تقدم لدى محكمة بداية الخليل بالدعوى رقم 823/2015 وموضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسديه بمبلغ (387266) شيكل وتقدم بطلب لدفعات مستعجلة وحكم قاضي الامور المستعجلة في الطلب بالزام الطاعن بالدفعات المستعجلة مع الزام المطعون ضده بتقديم الدعوى الاساس خلال مدة خمسة شهور وكان ذلك في 24/05/2015 وتقدم المطعون ضده بالدعوى الاساس في 26/10/2015 مما ادى لاثارة دفع من الطاعن بعدم قبول الدعوى حيث انها مقدمه بعد مرور المدة المحدده من قاضي الامور المستعجلة وقررت المحكمة رد هذا الدفع والسير بالدعوى .

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن به لدى محكمة الاستئناف وتم تبليغ اللائحة لوكيل المستأنف عليه وتقدم الوكيل باللائحة الجوابية بتاريخ 18/02/2016 طالب بموجبها وبنتيجتها رد الطعن وتضمين الطاعن والرسوم وبدل اتعاب محاماة .

وبجلسة 04/02/2015 طالب الطاعن وامام محكمة الاستئناف بترك الاستئناف .

وافق وكيل المستانف ضده (المطعون ضده) بترك الاستئناف مع الزام المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

اصدرت المحكمة حكمها القاضي بترك الاستئناف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن طالباً بالغاء الحكم ببدل اتعاب المحاماة .

اننا وقبل مناقشة اسباب الطعن فاننا نجد ان الطعن بالاستئناف ومن بعد ذلك بالنقض  قائم على الطعن في دفع والمحكمة لم تنهي الخصومه .

وبالتالي فاننا نجد ان الطعن بالاستئناف ابتدأ قائم على طعن ينصب على قرار اجرائي في دفع مثار امام محكمة الدرجة الاولى وهو يعتبر من القرارات التمهيديه التي لا تقبل الطعن وذلك حسب مفهوم الماده 192 من قانون الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 حيث جاء فيها (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيديه التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومه الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا ....) .

وهذه الحالة ليست من الحالات التي استثنيت من احكام هذه الماده كما ان الطعن بالنقض وبما تفيد به باحكام الماده 225 من ذات القانون انه لا يجوز الطعن الا في الاحكام الفاصله والنهائيه في الدعوى وهذا ليس من تلك الاحكام مما يستوجب عدم قبول الطعن .

منوهين ان استخدام اللمز الذي جاء في السبب الرابع من هذه اللائحة نجده غير محمود الاستخدام خاصة وان رجال القانون على جانب من العلم والدرايه ان المحكمة قد تصيب وقد تخطئ وان المشرع اوجد نظام التقاضي على درجات لهذه الغاية .

وبالنتيجة نجد ان هذا الطعن ولكونه قائم على قرار اجرائي اثناء سير الدعوى فهو ليس حكماً نهائياً ومستوجب عدم القبول .

 

 

لــــــــــذلك

                                     تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/04/2016