السنة
2016
الرقم
178
تاريخ الفصل
3 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                               وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعيان:

1. مجلس قروي حي الكرامة، محافظة رام الله بواسطة رئيس المجلس عبد محمد        عبد الرحمن حمد.

2. عبد محمد عبد الرحمن حمد، بصفته الشخصية وبصفته احد سكان واهالي مجلس قروي حي الكرامة.

    وكلاؤهما المحاميان فادي عباس و/او اسامة ابو صلاح/رام الله   

 

المستدعى ضدهم:

1. مجلس الوزراء الفلسطيني/رام الله-الماصيون

2. دولة رئيس الوزراء الفلسطيني بصفته الوظيفية/رام الله-الماصيون

3. وزير الحكم المحلي الفلسطيني بصفته الوظيفية/رام الله -البيرة

4. النائب العام الفلسطيني بصفته الوظيفية / رام الله

 

 

الاجراءات

بتاريخ 11/7/2016  تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما  بهذه الدعوى للطعن  في القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (04/104/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 بتاريخ 25/5/2016 بناء على تنسيب وزير الحكم المحلي والقاضي حل الهيئة المحلية المسماة (مجلس قروي حي الكرامة) في محافظة رام الله والبيرة، وضم التجمع السكاني (حي الكرامة) والحدود الادارية للهيئة المنحلة الى بلدية بيت لقيا في محافظة رام الله والبيرة، وانتقال جميع الحقوق والالتزامات والموجودات المنقولة وغير المنقولة والموظفين وحقوقهم في الهيئة المنحلة الى بلدية بيت لقيا في محافظة رام الله والبيرة.

 

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 13/7/2016 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1 وس/2) والشاهد عبد محمد عبد الرحمن حمد وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 31/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 21/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعيين بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1 مكرر) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة للنيابة.

وقد جاء في لائحة الدعوى:

1. في عام 2013 اصدر مجلس الوزراء المطعون ضده قراراً يقضي بتغيير اسم مجلس قروي (بيت نوبا) الى مجلس قروي (الكرامة) وهدف هذا التغيير بالاساس الى الدعم المعنوي والمادي لهذا التجمع السكان الذي يضم ابناء بلدة مهجرة على ما تبقى من اراضيهم مع وجود بعد سياسي واضح وهو حق ابناء بلدة بيت نوبا الصامدين على ما تبقى من ارض بيت نوبا في استرجاع كامل اراضيهم التي هجروا منها المحتلة عام 1967.

2. قبل عدة ايام تفاجئ الطاعنان بورود مكالمة هاتفية من قبل رئيس بلدية بيت لقيا يبلغهم بوجود قرار صادر عن المطعون ضده الاول مجلس الوزراء مفاده حل الطاعن الاول (مجلس قروي حي الكرامة) واتباعه وضمه لبلدية بيت لقيا بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25/5/2016 (القرار الطعين) مما دعاهم الى اقامة هذه الدعوى.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة الرابعة من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 تنص على:

1. وفقا لاحكام هذا القانون تنظم هيكلية الهيئات المحلية الفلسطينية وتحدد تشكيلاتها وحدودها لائحة تصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزراة.

2.بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون او المصلحة العامة يكون احداث او الغاء او ضم او فصل اية هيئة محلية او تجمعات سكانية او اجزاء منها او تشكيل هيئة محلية لها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

3.يتم توسيع حدود منطقة الهيئة المحلية او تغييرها بتوصية من المجلس وبقرار من الوزير).

       وبالرجوع الى القرار المطعون فيه رقم (04/104/17/م.و/ر.ج) لعام 2016 تاريخ 25/5/2016 تجد المحكمة انه صادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الحكم المحلي وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وعلى الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء بالاستناد الى المادة الثانية من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 وعلى قرار بقانون لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية المذكور التي تعطي الصلاحية والسلطة التقديرية الكاملة لمجلس الوزراء بضم هيئات محلية مع بعضها البعض لتصبح بلدة واحدة ذات هيئة محلية واحدة كما ان المصلحة العامة لا تتوازى مع المصلحة الفردية الخاصة للمستدعيين بل تعلو عليها وانه اذا تعارضت مصلحتان عامة وخاصة ترجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 112/77 صفحة 54 سنة 1987) مما يعني ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً واحكام القانون ولم تقدم اية بينة من المستدعيين تبين ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون وان هناك تعسف في استعمال السلطة الامر الموجب لرد الدعوى.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة:

1. الغاء القرار الصادر في جلسة 13/7/2016 بوقف القرار المطعون فيه.

2. رد دعوى المدعيين.

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 3/1/2017