السنة
2015
الرقم
1174
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين،محمد احشيش، عوني البربراوي(منتدب)

 

الطــــــــاعن: مفيد محمد عبد حردان/عرابة 

                وكيلاه المحاميان عبد الحكيم علاونة و/او منصور مساد/جنين  

المطعون ضده: سلامة محمد عبد حردان/عرابة     

                 وكيله المحامي وليد العارضة/جنين    

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/9/2015 في الاستئناف المدني رقم 91/2015 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه (الطاعن) برفع يده عن قطعة الارض موضوع الدعوى وتسليمها خالية من الشواغل والشاغلين مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في قبول الطعن شكلاً كونه مقدم بعد مضي المدة القانونية.
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول حيث ورد كشطاً في الصفحة الثانية منه ولم تقم هيئة المحكمة والكاتب بالتوقيع عليه.
  3. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق نص المادة 16/4 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 على الوقائع، ذلك ان القانون رتب جزاءً على عدم تسجيل عقد الايجار وهو عدم سماع الدعوى وهذا الجزاء يقع على عاتق المدعي واثره عدم سماع دعواه، وقد خالفت المحكمة الاستئنافية ذلك حين قررت البطلان بدون نص، كما وان الاصل ان لا يستفيد من البطلان من كان سبباً فيه.
  4. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في ما ذهبت اليه حيث انه وبفرض البطلان ودون التسليم به فإن العقد الباطل لا يقلب يد الطاعن الى يد غاصبة ولا ينفي عنها صفة المشروعية لان يد المستأجر عقد باطل تبقى مشروعة سنداً لواقعة تسليم المؤجر للعين المؤجرة.
  5. اخطأت المحكمة في الحكم على الطاعن برفع يده عن الارض موضوع الدعوى وتسليمها للمطعون ضده كون المطعون ضده وقام بتأجيرها لشخص آخر، الامر الذي لم تتحقق معه محكمة الاستئناف من وضع او رفع يد الطاعن عن الارض ولم يثبت المطعون ضده معارضة الطاعن له في الارض.
  6. الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب ومشوب بعيب تطبيق القانون على الوقائع.

وقد طلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث يتبين بأن الطعن مقدم خلال المهلة القانونية ومستوفياً لشرائطه الشكلية الاخرى لذا نقرر قبوله شكلاً.

وبعد العودة لاوراق الدعوى يتبين لنا بأن المطعون ضده كان قد اقام دعواه امام محكمة صلح جنين والتي سجلت تحت الرقم 857/2014 وذلك ضد الطاعن للمطالبة بمنع معارضته في ملكيته بعقار وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 16/4/2015 والذي قضى برد الدعوى، لم يرتضِ المطعون ضده بهذا الحكم فطعن به امام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية وقد سجل الاستئناف تحت الرقم 91/2015 والتي بدورها وبعد سماعها للفرقاء قضت بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بالزام الطاعن برفع يده عن العقار موضوع الدعوى وتسليمها خالية من الشواغل والشاغلين ولما لم يرتضِ الطاعن بهذا الحكم طعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر وللاسباب المشار اليها استهلالاً.

وبالعودة لاسباب الطعن وفيما يتعلق بالسبب الاول ومفاده خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقبول الاستئناف شكلاً لكونه قدم خارج المدة القانونية.

وفي ذلك وبالعودة للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى تبين لنا بانه صدر بتاريخ 16/4/2015 وحيث ان مهلة الاستئناف تبدأ من اليوم التالي لصدوره اي من يوم 17/4/2015 فإن اليوم الاخير لتقديمه يكون نهاية يوم 16/5/2015 كون مهلة الاستئناف هي ثلاثون يوماًوفق نص المادة 205/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وحيث  جرى تقديم الاستئناف يوم الاثنين الموافق 18/5/2019 لكون يوم السبت 16/5 وافق عطلة اسبوعية ويوم الاحد 17/5 وافق عطلة رسمية ايضاً بسبب عيد الاسراء والمعراج  وحيث جرى تقديم الاستئناف في اليوم الاول التالي لانتهاء المهلة فإنه يكون قدم وفقاً لاحكام القانون ويكون قرار المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً صحيحاً ومتفقاً والاصول والقانون.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن ومفاده ان الحكم الطعين مخالف للقانون كونه ورد به كشطاً على الصفحة الثانية ولم تقم الهيئة بالتوقيع عليه.

وفي ذلك وبمراجعة الحكم الطعين يتبين بأن هناك بالفعل كشطاً على حرف زائد وقع عليه رئيس الهيئة وهذا الحرف الزائد سواء بقي او شطب لا يضيف شيئاً للمعنى ولا ينتقص منه، وطالما ان رئيس الهيئة وقع على هذا الكشط غير الملحوظ وغير المؤثر فإن وجوده لا يشكل اثراً او سبباً للاحتجاج به ولا عيباً يشكل اساساً لاي بطلان.

اما بخصوص اسباب الطعن الثالث والرابع والخامس والتي نصت على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق احكام المادة 16/4 من قانون تسوية الاراضي والمياه ومن ان بطلان العقد المفترض لا يقلب يد الطاعن على العقار يد غاصبة وان المحكمة اخطأت في الحكم على الطاعن برفع يده عن الارض كون المطعون ضده تسلم الارض قبل اقامة الدعوى وقام بتأجيرها لشخص آخر.

وفي ذلك ولما كانت المادة 16/4 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 قد نصت على (عقود ----- وعقود الايجار المنظمة المتعلقة بارض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نظم خلافاً لما جاء في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم) ولما كان ذلك وكان الاصل في العقود التي تنظم لغرض المفارسة والايجار المتعلقة بارض تمت تسويتها ان يجر تنظيمها في الموقع المختص وخلاف ذلك لا تسمع به الدعوى سواء كانت هذه الدعوى مقامة من المؤجر او من المستأجر وذلك لكون عبء تسجيل العقد وتنظيمه في الموقع المختص يقع على عاتق الطرفين وليس على عاتق طرف واحد دون الاخر، ما يعني ان الدعوى لا تقبل من المستأجر لاثبات الايجارة ولا يقبل منه الدفع لاثبات مشروعية يده طالما ان العقد وقع باطلاً  غير مرتب لاثاره لعدم تحقق الشرط الذي علق المشرع صحته عليه وهو تنظيمه في الموقع الرسمي وهو دائرة تسجيل الاراضي.

وطالما ان العقد المستند اليه وقع باطلاً ولا تسمع بموجبه الدعوى ولا يصلح لان يكون ايضاً سبباً دفعاً لها فإن يد الطاعن والحالة هذه على العقار تكون يد غير مشروعة ولا تستند في وجودها الى اساس قانوني سليم ويكون القرار برفع يده عن العقار وتسليمه لمالكه خالياً من اية شواغل قراراً صائباً يتفق واحكام  القانون ومع غايات التشريع وتكون بذلك الاسباب التي اشرنا اليه انفاً لا ترد على الحكم الطعين.

اما بخصوص السبب السادس ومفاده ان الحكم الطعين غير معلل وغير مسبب وفي ذلك وبمراجعة الحكم نجد بأن المحكمة مصدرته قد حملت منطوق حكمها على اسباب سائغة واسانيد قانونية قادرة على حمل النتيجة التي توصلت اليها وبذلك يكون هذا السبب غير وارد ايضاً.

لــــذلـك

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه رد الطعن موضوعاً لعدم ورود اسبابه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/11/2019