السنة
2016
الرقم
1382
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــــاعــــن : محمود علي محمود الحافي   

               وكيله المحامي : محمود عاهد بدران- طولكرم   

المطعـون ضده : أيمن محمد موسى الناقوري بصفته أحد ورثه المرحوم محمد موسى أحمد الناقوري   

               وكيله المحامي : بشار حامد / طولكرم  

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 13/11/2016 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني 55/2016 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 20/3/2016 عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى المدنية 2044/2013 القاضي بمنع المدعى عليه (الطاعن) من معارضة المدعي بحقه بالانتفاع بالعقارمحل الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين، والمحمول على أن عقد الايجار الذي تشبت به المدعى عليه (الطاعن) وقع باطلاً كون العقار مشمولاً باعمال التسوية وخارج حدود البلدية الأمر الذي يجب ازاءه تسجيله لدى دائرة تسجيل الاراضي وفق نص الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق وتأويل المادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ذلك ان المطعون ضده خلفاً خاصاً للمالك وان الدفع بالبطلان يكون من غير أطراف العقد فضلاً عن ان المطعون ضده (المدعي) لم يتمسك بالبطلان وان دعوى منع المعارضة لا تقام الا على اليد الغاصبه.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وعن سبب الطعن وما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ولما كانت محكمة الدرجة الثانية إذ قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف المشار اليه استهلالاً فقد حملت حكمها (على ان العقار محل الدعوى يحمل سند تسجيل صدر نتيجة اعمال التسوية وانه يقع خارج حدود البلدية، فانه والحالة هذه يقتضي تسجيله لدى دائرة الاراضي وفق ما أنبأت عنه أحكام المادة 16/4 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، وحيث أن أمراً كهذا لم يتم فان عقد الايجار الذي يتمسك به المدعى عليه (الطاعن) يغدو قد وقع باطلاً وتملك المحكمة اثارته من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام)

ولما كان هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه وحمل عليه جاء تطبيقاً سليماً لاحكام القانون طالما من الثابت وعلى ما أنبأت عنه الاوراق بان العقار محل الدعوى يحمل سند تسجيل صدر بنتيجة أعمل التسوية وان العقار يقع خارج نطاق تطبيق قانون المالكين والمستأجرين المكاني، إذ نصت المادة 16/4 م قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 (عقود المغارسه  وعقود الايجار المنظمة والمتعلقة بأرض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون، تسجل في دوائر التسجيل، وكل عقد نظم خلافاً لما جاء في هذه الفقره لا تسمع الدعوى به أمام المحاكم.

وعليه ولما كان مؤدى مفهوم المادة 16 من قانون التسويه المذكور هو عدم نفاذ عقد الايجار بحق عاقديه طالما لم يجري تسجيله لدى الموقع الرسمي، بحيث لا تسمع الدعوى به أمام المحاكم، وهو أمر يتصل بالنظام العام، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وبصرف النظرعن كون صفة المدعي وهو أحد ورثة المؤجر خلفاً عاماً وليس بخلف خاص كما وصفه الطاعن إذ ان ما ينطبق عن السلف ينطبق عن الخلف، بما يعني ان يد المدعى عليه على العقار يداً غير مشروعه، وبذلك يغدو الطعن مستوجباً الرد موضوعاً من حيث النتيجة

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعتبار القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 307/2016 كان لم يكن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/02/2018 .