السنة
2022
الرقم
1248
تاريخ الفصل
11 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي محمد مسلم  

وعضويــة السادة القضاة:حازم ادكيدك و محمود الجبشة

 

الطـاعـن : مؤيد فايز محمد ملوح/ذنابة /طولكرم

                    وكيله المحامي غيث ثابت ويوسف شوكت/طولكرم

المطعون ضدهم : 1- فواز خالد صدقي ياسين

                      2- نضال خالد صدقي ياسين

                    3- بلال خالد صدقي ياسين

                   4- رامي خالد صدقي ياسين وجميعهم من طولكرم بصفتهم من ورثة المرحوم خالد صدقي عبد الله ياسين بموجب حجة حصر الإرث رقم 384/172/307 الصادرة عن محكمة طولكرم الشرعية بصفته من ورثة المرحومة زهيدة حسن الحاج ياسين

                   وكيلهم المحامي بشار حامد و/او عامر حامد و/او حسام شحرور/طولكرم

الاجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 99/2022 بتاريخ 23/10/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاُ وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و50 دينار أتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد دعوى المطعون ضدها لانتفاء صفتها ومصلحتها باقامتها كونها قد تنازلت عن حصصها في قطعة الأرض موضوع الدعوى وبالتالي أصبحت غير ذات صفة بالاستمرار بمتابعتها  .

2) تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى رغم أن الجهة الطاعنة يدها على العقار مشروعة استنادا لعقد الايجارة المبرز الامر الذي يعني عدم توفر المعارضة  .

3) تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم بينتها لاثبات عدم معارضتها في العقار .

4) تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد دعوى المطعون ضدها وتخطئتها بالحكم لها بمنع الطاعن من معارضتها بكامل قطعة الأرض رغم انها لا تملك سوى حصص بسيطة بها .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن طلبت بموجبها رد الطعن موضوعا

المحكمـــــــــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية  تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع :تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدها كانت قد تقدمت في مواجهة الطاعنة بالدعوى الأساس 1542/2018 صلح طولكرم موضوعها تخلية مأجور للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 29/3/2022 أصدرت حكماً يقضي بمنع الطاعن من معارضة المطعون ضدها بانتفاعها بقطعة الأرض الواردة بلائحة الدعوى ، الحكم الذي طعنت به الطاعنة استئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 99/2022 بتاريخ 23/10/2022 أصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن،وبالنسبة للسبب الأول وحاصله تخطئة المحكمةمصدرة الحكم الطعين بعدم رد دعوى الجهة المطعون ضدها لانتفاء صفتها ومصلحتها باقامتها كونها قد تنازلت عن حصصها في قطعة الأرض موضوع الدعوى وبالتالي اصجبت غير ذات صفة بالاستمرار بإجراءاتها .

وفي ذلك نجد ان استخلاص توافر الصفة في الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تستقل به محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الطعين انه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وذلك استناداً الى ان الجهة المدعية (الجهة المطعون ضدها) تستند في دعواها الى تملكها لحصص في قطعة الأرض موضوع الدعوى الامر الذي يعني ان لها صفة ومصلحة في اقامتها سنداً للمادة 3 من قانون الأصول المدنية ،وحيث ان الواقعة التي اثبتها الحكم الطعين بمدوناته والمؤيدة بأصلها الثابت في أوراق الملف المذكور أعلاه والتي مؤدى تلك الواقعة بان المطعون ضدهم يستندون في دعواهم الى حق او مركز قانوني وهو تملكهم في عين الأرض موضوع النزاع،وان الغرض من هذه الدعوى حماية هذا الحق او دفع العدوان عنه ولا يعني هذا الشرط وجوب ثبوت الحق او المركز المدعى به كشرط لقبول الدعوى-اذ ان المصلحة من إقامة الدعوى لا تتناول سوى قيام الحق في مباشرة الدعوى دون التعرض لوجود الحق الذي أقيمت الدعوى لتقديره او حمايته ومن جانب اخر وعلى فرض صحة زعم الجهة الطاعنة بان المدعين قد باعوا حصصهم في الأرض اثناء السير بالدعوى فان ذلك لا ينفي مصلحتهم بالاستمرار بإجراءاتها طالما ان مصلحتهم انما تقتضي الوفاء بالتزاماتهم العقدية اتجاه من باعوهم تلك الحصص تسليم تلك الحصص لهؤلاء خالية من الشواغل والشاغليين وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى حيث ان الجهة الطاعنة يدها مشروعة على الأرض استنادا لعقد الايجار المبرز الامر الذي يعني عدم توافر عنصر المعارضة وتخطئة المحكمة باعتبار العقد المذكور غير صحيح .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اعتبرت عقد الايجارة غير صجيح وباطل استنادا لما دونته في حيثيات حكمها الى ان غاية الايجارة زراعية مما يجعل العقد غير مشمول باحكام قانون المالكين والمستاجرين سيما  أن العقار يقع خارج حدود البلدية .

ولما كان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء متفقاً مع صحيح القانون اذ انه اذا كانت الأرض المؤجرة قد تمت فيها التسوية وان الغرض من تأجيرها لغايات زراعية فان قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وحيث ان المادة 16/4 من ذات القانون قد اوجبت تسجيل عقود الايجارة بدوائر التسجيل المنظمة المتعلقة بأرض تمت فيها التسوية وغاياتها زراعية اذ تنص احكام المادة المذكورة عدم سماع أي دعوى بكل عقد نظم خلافاً لذلك حيث لا يكون الادعاء به مسموعاً ان لم يكن مسجلاً بدوائر التسجيل وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للجهة الطاعنة بتقديم بينتها حول عدم معارضة المطعون ضدها في العقار .

وفي ذلك نجد انه لا انتاجية لتقديم اية بينة بخصوص اثبات عدم معارضة الطاعن للمطعون ضدها طالما ان الجهة الطاعنة قد تمسكت باسباب دفاعها بالدعوى بأنها تضع يدها على العقار استناداً الى عقد ايجارة ثبت بطلانه حيث لا إنتاجية لاية بينة بهذا الصدد طالما انها اقرت بوضع يدها على العقار وثبت من خلال وقائع الدعوى ان وضاعة يدها لا تستند الى سبب قانوني طالما ان الايجارة المدعى بها تعد باطلة حيث لم يتم تسجيل عقد الايجارة لدى دوائر تسجيل الأراضي وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى استنادا الى ان المطعون ضدها لا تملك سوى حصص بسيطة في الأرض وبالتالي لا تملك الادعاء بمنع المعارضة عن كامل قطعة الأرض .

وفي ذلك نجد ان حكم الشريك الذي يملك حصص شائعة في الملك المشترك انما هو وكيلاً عن باقي الشركاء في الملك المشترك اذ ان الدعوى التي يقيمها لمنع التعدي على قطعة الأرض او المعارضة بها انما يقيمها بالنيابة عن باقي شركاءه في الملك المشترك .

وعليه فان دعوى الشريك بهذه الحال تكون مسموعة قانوناً ولا يرد قول الطاعن بهذا السبب إضافة الى ان المطعون ضدها هي من تعاقدت مع الطاعن على الايجارة وتعود حقوق العقد لها ، الأمر الذي يجعل هذا السبب مستوجب الرد.

وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .

لهــــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة وعلى ضوء ما خصلت اليه المحكمة بنتيجة حكمها فان البحث في طلب وقف التنفيذ المقدم رقم 271/2022 لم يعد ذي جدوى.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/1/2023