السنة
2016
الرقم
257
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

 ارفاعي عريف ارفاعي الاطرش/ الخليل.

وكلاؤه المحامون

:

باسم وحسام وشريف ورشدي مسودي/ الخليل.

المسـتأنـف عليه

:

معتصم أكرم عبد الغني بدر / الخليل.

 

وكيله المحامي

:

محمود ابو زاكية/ الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 02/03/2016 في الدعوى المدنية رقم (159/2013) والقاضي بالحكم بترك دعوى المستأنف.





 

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

        إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى بترك الدعوى.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكيله موعد الجلسة وعدم حضوره، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن محكمة الدرجة الأولى قررت بجلسة 02/03/2016 الحكم بترك الدعوى ترك مبرئ للذمة استناداً إلى استدعاء كان قد قدم للمحكمة من قبل المدعي بشكل شخصي بتاريخ 22/10/2013 أي بعد أن سارت الدعوى بعد تقديم هذا الاستدعاء مدة سنتين ونصف تقريباً، وعلى الرغم من معارضة وكيل المدعي، وبما أن أي إجراء يتم في الدعوى يكون من خلال الوكيل وبما أن وكيل المدعي لم يطلب الترك بل عارض في ذلك، وبما أن الاستدعاء المقدم من المدعي قد نص عليه أكثر من سنتين ونصف وسارت الاجراءات في الدعوى على الرغم من وجود هذا الاستدعاء، وبالتدالي لا يجوز للمحكمة الرجوع إلى هذا الاستدعاء بعد هذه المدة، وتقرر ترك الدعوى رغماً عن إرادة وكيل المدعي.

 لذلك

        فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وشل جميع آثاره، وإعادة الأولى إلى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى حسب الأصول، على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/06/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون