السنة
2020
الرقم
261
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ،  حسين عبيدات ، أمجد لبادة، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )  

المطعون ضدهم : 1- ا.ذ

                       2- ع.ذ

                       3- ع.ذ

                       4- س.ذ وجميعهم من نابلس - بيتا  

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 14/6/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الجزائي رقم 10/2020 الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقده برام الله بتاريخ 25/2/2020 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

1- لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية تلتمس النيابة العامة قبوله شكلاً .

2- أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت اعلان براءة المطعون ضدهم .

3- قرار محكمة الاستئناف مشوب بعيب الفساد بالاستدلال والخطأ في وزن البينة .

4- القرار مشوب بعيب التسبيب والتعليل .

طالبه قبول الطعن شكلاً و/او موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع احكام الأصول والقانون .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبالرجوع الى القرار الطعين نجد ان مسودة الحكم قد جاءت على خلاف نص المادة 174 من قانون الأصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث اوجبت المادة المذكورة على ذكر اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وأسماء القضاه الذين شاركوا في إصداره وأسماء الخصوم وحضورهم وغيابهم ... الخ ما جاء في نص المادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت ( يوقع القضاة الحكم....الخ) وهي نصوص آمره لا يجوز تجاوزها وحيث ان رئيس الهيئة لم يوقع نسخ الحكم الاصلية يكون هذا الحكم قد خالف قواعد آمره نص عليها القانون مما يجعل من هذا الحكم باطلاً ومستوجب النقض .

وعليه ودون البحث في أسباب الطعن نقرر قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة إستنئاف القدس لتحكم به من جديد من هيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة 372 إجراءات الجزائية.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2020.