السنة
2016
الرقم
205
تاريخ الفصل
15 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبد الله غزلان 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ايمان ناصر الدين , عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن , عزت الراميني

 

الطـاعــــــــنون: 1- رائد جميل علي عوض

                      2- سائده جميل علي عوض

                      3- رجاء جميل علي عوض

                      4- صفيه جميل علي عوض

                   وكيلهم المحامي : خالد رشيد / نابلس

المطعون ضده : جهاد فتح الله عبد الله علي

                   وكيله المحامي : احمد السيد / نابلس

الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 11/02/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 05/01/2016 في الاستئناف المدني 783/2015 القاضي برد الاستئناف شكلاً لوروده بعد الميعاد .

المحكمـــــــــة

 بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن - ولما كان القرار المطعون فيه ينصب على القرار الصادر في الطلب 225/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية 467/2015 بداية نابلس القاضي بالرجوع عن القرار الصادر بالطلب رقم 185/2015 المتضمن وقف المطعون ضده عن اعمال الحفر وقص الحجر في قطعة الارض محل الدعوى . فانه وعلى ما أنبأت عنه احكام المادتين 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن بالنقض الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول . 

                                              لهــــــذه الأسبــــــاب

                                       تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/05/2016