دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة
المستأنفة: محلات ميشيل اندراوس حنا دحدل/رام الله
وكيلها المحامي يوسف شوكت/البيرة
المستأنف عليهما:
الاجراءات
بتاريخ 28/12/2017 تقدمت الجهة المستأنفة بواسطة وكيله بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية/وزارة الاقتصاد الوطني برام الله في الاعتراض رقم 26/2017 بتاريخ 9/11/2017 والمبلغ لوكيل المستأنفة بتاريخ 26/12/2017 والقاضي برد الاعتراض موضوعاً لعدم تقديم الجهة المعترضة بيناتها والسير باجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليها.
يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للقانون.
بتاريخ 19/2/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.
بتاريخ 20/2/2018 قدم المستأنف عليه الاول بواسطة وكيله المحامي رامي جابر لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.
في جلسة 27/2/2018 تم ضم ملف العلامة التجارية موضوع الدعوى المبرز س/1 الى ملف الدعوى وفي ذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي ذات الجلسة تم تكرار لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية، وفي ذات الجلسة طلب وكيل الجهة المستأنفة اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له، كما قدم حافظة المستندات ع/1 وختم بينته وقدم وكيل المستأنف عليه الاول بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وقرار المحكمة الادارية رقم 68/2018 المبرز ن/2 وختم بينته وطلب رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليه الثاني اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وختم بينته وتم ابراز المبرز د/1 وقدم وكيل الجهة المستأنفة مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف كما قدم وكيل المستأنف عليه الاول مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف وطلب رئيس النيابة العامة اعتماد لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له.
تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في انه:
وقد جاء قرار مسجل العلامات التجارية المستأنف عليه الثاني كالتالي:
(بعد الدراسة والتدقيق نجد بان الجهة المعترضة لم تتقدم باية بينات لتثبت احقيتها في العلامة التجارية موضوع الاعتراض، بالاضافة الى ان موضوع الاعتراض قد تم البت فيه في ملف العلامة التجارية رقم (19633) والتي اصدر مسجل العلامات التجارية في حينه بعدم احقية المعترض للعلامة التجارية (رومو انترناشونال) مما اكسبها حجية الامر المقضي به.
وعليه نقرر الاتي:
رد الاعتراض موضوعا لعدم تقديم الجهة المعترضة بيناتها والسير باجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليها).
الـمحـكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية والبينات المقدمة وملف العلامة التجارية وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة انه وبالرجوع الى قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 الذي وضع النظام المذكور بمقتضاه لا نجد فيه ما يجيز اعتبار الاعتراض على طلب التسجيل لاغياً في حالة تخلف المعترض عن تقديم البينة المطلوب اليها تقديمها بموجب المادة 37 من النظام المذكور ولهذا فإن ما ورد في المادة 38 المذكورة من وجوب اعتبار الاعتراض ساقطاً عندما يتخلف المعترض عن ايداع البينة في مكتب التسجيل يخالف احكام القانون المشار اليه ذلك لان حق السلطة التنفيذية في اصدار الانظمة تنفيذاً لقانون يجب ان يقتصر على قواعد تنفيذية محضة لا يكون من شأنها ان تزيد شيئاً على نصوص القانون او ان تحد منها ومن الواضح اعتبار الاعتراض ساقطاً هو حكم جديد لم يرد في صلب القانون.
ولو اراد واضع القانون ان يعتبر الاعتراض ساقطاً عند تخلف المعترض عن تقديم البينة لكان اورد نصاً على ذلك كما فعل في المادة 14/3 من قانون العلامات التجارية التي نصت على وجوب اعتبار طالب التسجيل متخلياً عن طلبه اذا لم يقدم لائحة جوابية على الاعتراض لهذا فإن المحكمة تجد ان القرار المستأنف جاء مخالفاً للاصول والقانون (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 68/63 صفحة 492 سنة 1963 و42/71 صفحة 901 سنة 1971).
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة ودونما حاجة للبحث في اسباب الاستئناف الغاء القرار المستأنف واعادة القضية الى مسجل العلامات التجارية لاجراء المقتضى القانوني.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 22/10/2018