السنة
2017
الرقم
257
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة      

 

المستأنفة: محلات ميشيل اندراوس حنا دحدل/رام الله   

وكيلها المحامي يوسف شوكت/البيرة   

 

المستأنف عليهما:

  1. عيد اندراوس حنا دحدل/الاردن.
  2. مسجل العلامات التجارية بالاضافة لوظيفته/وزارة الاقتصاد الوطني/رام الله.

 

الاجراءات

بتاريخ 28/12/2017 تقدمت الجهة المستأنفة بواسطة وكيله بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية/وزارة الاقتصاد الوطني برام الله في الاعتراض رقم 26/2017 بتاريخ 9/11/2017 والمبلغ لوكيل المستأنفة بتاريخ 26/12/2017 والقاضي برد الاعتراض موضوعاً لعدم تقديم الجهة المعترضة بيناتها والسير باجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليها.

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للقانون.

 

بتاريخ 19/2/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

بتاريخ 20/2/2018 قدم المستأنف عليه الاول بواسطة وكيله المحامي رامي جابر لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

في جلسة 27/2/2018 تم ضم ملف العلامة التجارية موضوع الدعوى المبرز س/1 الى ملف الدعوى وفي ذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي ذات الجلسة تم تكرار لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية، وفي ذات الجلسة طلب وكيل الجهة المستأنفة اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له، كما قدم حافظة المستندات ع/1 وختم بينته وقدم وكيل المستأنف عليه الاول بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وقرار المحكمة الادارية رقم 68/2018 المبرز ن/2 وختم بينته وطلب رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليه الثاني اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وختم بينته وتم ابراز المبرز د/1 وقدم وكيل الجهة المستأنفة مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف كما قدم وكيل المستأنف عليه الاول مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف وطلب رئيس النيابة العامة اعتماد لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في انه:

  1. بتاريخ 7/8/2016 تقدم المعترض عليه عيد انداروس حنا دحدل بطلب لتسجيل العلامة التجارية ().
  2. بتاريخ 29/5/2017 تقدمت الجهة المعترضة محلات ميشيل دحدل بواسطة وكيلها المحامي يوسف شوكت بلائحة اعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية موضوع الاعتراض مستندا في اعتراضه الى ان الجهة المعترض عليها تقدمت بتسجيل العلامة التجارية وهي مطابقة ومتشابهة تماما من حيث الاحرف باللغة العربية (رومو انترناشونال) وباحرف انجليزية كبيرة (ROMO INTRENATIONAL)  باللون الاسود على خلفية بيضاء لعلامة الجهة المعترضة والمسجلة في الضفة الغربية باسم (رومو) تحت الرقم (15618) والعلامة رومو انترناشونال والمسجلة في معظم بلدان العالم بما فيها لبنان والاتحاد الاوروبي، وتستند ايضا في اعتراضها بانها هي اول من ابتكر وسجل علامة (رومو) وهي اول من اضافت كلمة (انترناشونال) الى العلامة الاصلية رومو وهي من اعطى شركة دحدل الصناعية التجارية حق استعمال واستخدام هذه العلامة في الاردن فقط نتيجة تفاهمات فيما بينهما على الرغم من انها مسجلة باسم الجهة المعترضة في الاردن منذ عام 1995، كما وانها مسجلة بالصنف 11 والتي تحمل الرواج والشهرة العالمية.
  3. بتاريخ 3/7/2017 تم تسليم نسخة من لائحة الاعتراض الى الجهة المعترض عليها وطلب منهم بايداع لائحة جوابية لدحض ما جاء في لائحة الاعتراض وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الاعتراض.
  4. بتاريخ 30/7/2017 تقدمت الجهة المعترض عليها بطلب تمديد تقديم اللائحة الجوابية لغاية 3/9/2017.
  5. بتاريخ 28/8/2017 تقدمت الجهة المعترض عليها بواسطة وكيلها المحامي سليم حناوي بلائحة جوابية استندت فيها الى ان العلامة التجارية موضوع الاعتراض هي ملك للجهة المعترض عليها سواء في الاردن او فلسطين وفقاً لقرارات محكمة نهائية اردنية وفلسطينية اكسبت المعترض عليها حق وامتلاك العلامة التجارية (انترناشونال) الامر الذي لا يجوز الاعتراض عليه او تغيير واقع الحال بشان العلامة التجارية رومو انترناشونال.
  6. بتاريخ 11/9/2017 تم تسليم نسخة من اللائحة الجوابية للجهة المعترضة بالبريد المسجل وطلب منهم بايداع بينات مشفوعة بالقسم في مكتب مسجل العلامات التجارية خلال شهر من تاريخ تسلمها اللائحة.

 

وقد جاء قرار مسجل العلامات التجارية المستأنف عليه الثاني كالتالي:

(بعد الدراسة والتدقيق نجد بان الجهة المعترضة لم تتقدم باية بينات لتثبت احقيتها في العلامة التجارية موضوع الاعتراض، بالاضافة الى ان موضوع الاعتراض قد تم البت فيه في ملف العلامة التجارية رقم (19633) والتي اصدر مسجل العلامات التجارية في حينه بعدم احقية المعترض للعلامة التجارية (رومو انترناشونال) مما اكسبها حجية الامر المقضي به.

وعليه نقرر الاتي:

رد الاعتراض موضوعا لعدم تقديم الجهة المعترضة بيناتها والسير باجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليها).

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية والبينات المقدمة وملف العلامة التجارية وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة انه وبالرجوع الى قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 الذي وضع النظام المذكور بمقتضاه لا نجد فيه ما يجيز اعتبار الاعتراض على طلب التسجيل لاغياً في حالة تخلف المعترض عن تقديم البينة المطلوب اليها تقديمها بموجب المادة 37 من النظام المذكور ولهذا فإن ما ورد في المادة 38 المذكورة من وجوب اعتبار الاعتراض ساقطاً عندما يتخلف المعترض عن ايداع البينة في مكتب التسجيل يخالف احكام القانون المشار اليه ذلك لان حق السلطة التنفيذية في اصدار الانظمة تنفيذاً لقانون يجب ان يقتصر على قواعد تنفيذية محضة لا يكون من شأنها ان تزيد شيئاً على نصوص القانون او ان تحد منها ومن الواضح اعتبار الاعتراض ساقطاً هو حكم جديد لم يرد في صلب القانون.

 

ولو اراد واضع القانون ان يعتبر الاعتراض ساقطاً عند تخلف المعترض عن تقديم البينة لكان اورد نصاً على ذلك كما فعل في المادة 14/3 من قانون العلامات التجارية التي نصت على وجوب اعتبار طالب التسجيل متخلياً عن طلبه اذا لم يقدم لائحة جوابية على الاعتراض لهذا فإن المحكمة تجد ان القرار المستأنف جاء مخالفاً للاصول والقانون (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 68/63 صفحة 492 سنة 1963 و42/71 صفحة 901 سنة 1971).

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة ودونما حاجة للبحث في اسباب الاستئناف الغاء القرار المستأنف واعادة القضية الى مسجل العلامات التجارية لاجراء المقتضى القانوني.

 

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 22/10/2018