السنة
2017
الرقم
257
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير ابو زاهر، عصام الانصاري، محمد سلامة.

 

الطـــاعــــــــن: ن.ا / بيت جالا

          وكلاؤه المحامون : اسامة عودة وعلاء عودة وروان عودة ومحمد ذويب مجتمعين او منفردين. 

المطعون ضده: صليبا نعيم جمعة ابو عوض / بيت جالا

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 4/4/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر حضوريا عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/2/2017 في الاستئناف رقم 67/2017 في الدعوى الصلحية رقم 3409/2015 صلح بيت لحم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تطبيق وتفسير و/أو تأويل القانون بحكمها المطعون به الصادر بتاريخ 23/2/2017 باعتبار أن مدة الاستئناف هي 15 يوم وليس 30 يوم.

2- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في عدم تطبيق و/ أو تفسير القانون حيث أن احكام المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص على أنه يجوز استئناف الاحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني اذا كان مما يجوز استئنافه كما لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية .

3- وبالتناوب اخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تطبيق وتفسير وتأويل القانون وذلك أن مدة الاستئناف في الادعاء بالحق المدني حيث مدة الحق لأن الادعاء بالحق المدني لم يكرر وعليه فإن بدء مدة الاستئناف غير محددة بمدة معينة .

وبالنتيجة طالب الطاعن بواسطة وكيله قبول الطعن شكلا وموضوعا بتاريخ 16/5/2017 تبلغ المطعون ضده بواسطة وكيله لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن هذا الطعن مقدم خلال المدة القانونية ومستوفيا لاوضاعه القانونية لذا فقد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فإن الاوراق ومجريات الدعوى تفيد بأن النيابة العامة بتاريخ 27/10/2015 قد احالت المتهم صليبا نعيم جمعة ابو عوض الى محكمة صلح بيت لحم بصفتها صاحبة الاختصاص لمحاكمته بتهمة اختلاق الجرائم خلافا لاحكام المادة 210 عقوبات لسنة 1960 بناء على شكوى المشتكي (المدعي بالحق المدني) ن.ا الذي دفع رسم الادعاء بالحق المدني وبعد استكمال الاجراءات لديها وبتاريخ 22/12/2016 اصدرت حكماً يقضي باعلان براءة المتهم (المطعون ضده) مما اسند اليه لعدم كفاية الادلة الامر الذي لم يرتضيه المشتكي (المدعي بالحق المدني) فطعن به استئنافا بسبب عدم الحكم في الشق المدني لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 67/2017 وبعد استكمال الاجراءات لديها وبتاريخ 23/2/2017 أصدرت حكما يقضي بعدم قبول الاستئناف شكلا كونه مقدم خارج المدة القانونية الامر الذي لم يرتضيه المستانف (الطاعن) فطعن به نقضاً للاسباب المبينة بلائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن نجد بأنها تتمحور حول خطأ محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية كونها أخطأت بحساب مدة الاستئناف.

 في هذا نجد بأن الاستئناف مقدم من المدعي بالحق المدني وأنه وقع على قرار محكمة صلح بيت لحم القاضي باعلان براءة المتهم مما اسند اليه وان الاستئناف اقتصر على عدم الحكم بالشق المدني ونجد بأن تاريخ الحكم الصلحي هو 23/12/2016 ونجد بأن تاريخ الاستئناف الواقع على الشق المدني هو 22/1/2017 واذا اخذنا بعين الاعتبار بأن يوم 22/1/2017 بأنه يوم أحد ( اول يوم دوام بعد عطلة رسمية ) فإن الاستئناف يكون مقدم خلال مدة تقل عن الثلاثين يوما ومن خلال الرجوع لنص المادة 325 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجدها تنص ( يجوز استئناف الاحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني اذا كانت مما يجوز استئنافه كما أنها لو كانت صادرة عن المحاكم المدنية ويقتصر الاستئناف على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني وحيث أن الثابت لنا بأن الادعاء بالحق المدني حسب لائحة الادعاء هو بقيمة 200.000 دينار وان المادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ( واجبة التطبيق ) تنص في فقرتها الاولى ( يكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

وحيث ان الحكم المطعون فيه جاء على خلاف ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون ومستوجبا النقض .

لذلــــــــــــــــك

نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة وعلى ضوء ما تم بيانه.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/06/2017

الكاتــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

  ف.ح