المادة رقم 324 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
الاجهاض محافظة على الشرف تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و323) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية