السنة
2018
الرقم
1398
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 
 

الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  
المستأنفان : 1- موسى صادق محمد صرصور/ سلفيت
         2-  صادق موسى صادق صرصور/ رام الله
          وكيلهما المحامي مجاهد صرصور/ رام الله
المستأنف عليه :  احسان احمد جبر عابدي/ رام الله
        وكيله المحامي امجد الشلة/ رام الله
       
الوقائع والاجراءات
تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في 21/11/2018 بالطلب رقم 1208/2018 والقاضي باجابة الطلب والقاء الحجز التحفظي على اموال المستانفان بحدود مبلغ ستون الف شيكل.
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : - 
1.    إن الطلب تم نظره تدقيقاً ولدى المستأنفان بينات يرغبان في تقديمها.
2.    إن الهدف من القرار الاضرار بالمستأنفان.
ملتمسين قبول الاستئناف والسماح لهما توريد لائحة جوابية وفسخ القرار واعادته لمحكمة الموضوع لسماع بينات المستأنفين او اتخاذ المقتضى القانوني.


المحكمة
   بعد التدقيق والمداولة ، تقرر رؤية هذا الاستئناف تدقيقا سندا لاحكام المواد 214 و 219 و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وللاثر الناقل للاستئناف وبالنظر لطبيعة الحكم المستأنف كما وتقرر تبليغ المستأنف عليه لائحة الاستئناف وامهاله للرد عليها خلال خمسة عشر يوما حيث ثبت تبلغه لائحة الاستئناف بواسطة وكيله في 11/12/2018 حيث إن المدة قد انضت ولم يتقدم بلائحة جوابية
وبخصوص القبول الشكلي نجد ان الحكم المستأنف صدر في 21/11/2018 تدقيقا ولائحة هذا الاستئناف ورت بذات اليوم 21/11/2018 لدى محكمة الاستئناف وعملا بالمادة 205/2 يغدوا الاستئناف مقبول شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان اسباب الاستئناف في مجملها تنعى على الحكم انه صدر تدقيقا وحرم المستانفان من تقديم البينة وان الهدف منه الاضرار بالمستانفان فقط ولهذا سيتم الرد على مجمل اسباب الاستئناف معا وفي ذلك نقول ان المستأنف عليه تقدم بالطلب الصادر فيه الحكم المستأنف إلى قاضي الامور المستعجلة ضد المستانفان يطلب فيه إيقاع الحجز التحفظي على اموالهما المنقولة وغير المنقولة عملا بالمادة 266 و277 من الاصول على سند من القول انهما مدينان له بموجب سندات دين (كمبيالات) عدد 2 بمبلغ ستون الف شيكل وانها مستحقة الاداء بتاريخه وان المستدعى ضده الاول مدين والثاني كفيل وانه طالبهما ولم يستجيبا وقام قاضي الامور المستعجلة بنظر الطلب تدقيقا واصدر قراره محل هذا الاستئناف بعد إن ابرزت الكمبيالتين(ط/1) والكفالة (ط/2) وتحققت من توافر شروط المادة 266 من الاصول وبالتالي النعي على الحكم المستأنف انه صدر تدقيقا وان لديه بينات فان ذلك لا يصلح كسبب للطعن ذلك إن نظر الطلب وفق احكام المادة 266 هو تدقيقا دون عقد جلسة محاكمه اذ تتحقق المحكمة من توافر شروط الحجز التحفظي ومن ثم تصدر قرارها أما باجابة الطلب واما برده، وللمستدعي ضده تقديم طلب قصر الحجز وفق احكام المادة 271 بعد تبلغه بالقرار او الطعن بالاستئناف على ذلك القرار حول الامور القانونية المرتبطة بذلك القرار أما القول بوجود بينات فان ذلك مرده الدعوى الموضوعية وليس طلب الحجز، كما ان القول بان القرار الهدف منه الاضرار بالمستانفان هو قول لا يصلح كذلك كسبب للاستئناف، فالمحكمة تحققت من توافر شروط المادة 266 اذ ثبت الدين بسندين كمبيالتين محدد القيمة ومعلوم المقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شرط وارفق المستأنف عليه كفالة تضمن للمستانفين أي عطل او ضرر فيما لو تبين بالنتيجة عدم احقيته بالطلب فتكون اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف مما يوجب ردها.

لـــــــذلك
ولهذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وعلى إن تعود اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكما صدر تدقيقاً في 27/12 /2018

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة
                            القاضي حازم ادكيدك

   
 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة