السنة
2016
الرقم
109
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

زياد ربيع محمود عبده/ الخليل.

وكيله المحامي

:

اسحق مسودي وحمادة الاطرش / الخليل.

 

المسـتأنـف عليهم

:

1- عدنان محمد عبد العزيز عبده. 2- ثائر عبد الهادي عثمان القواسمة. 3- باسم محمد عبد الهادي القواسمة. وجميعهم من الخليل.

 

وكلاؤهم المحاميان

:

حاتم شاهين ومحمد ابو زينة/ الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 28/01/2016 في طلب الرجوع رقم (14/2016) في الدعوى رقم (19/2012) والقاضي بردّ الطلب.






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى بوزن البينة وأخطأت المحكمة فيما توصلت إليه.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى نجد أن المستأنف عليهم  كانوا قد تقدموا بالطلب رقم (5/212) ضد المستأنف، نظر بحضور فريق واحد، أي بدون المستأنف على أساس من الادعاء بأنهم يشغلون محل تجاري له ثلاثة ابواب، وأن المستدعى ضده (المستأنف ) وضع بوابة جديدة وبسطة مغلق المرر امام بابين من أبواب المأجور الثلاث.

        وقد جاء في شهادة المستدعي الثاني وهو المستأنف عليه الثاني أمام قاضي الأمور المستعجلة في الطلب المشار إليه ما يلي: (وقت ابرام العقد كانت بسطة المستدعى ضده متواجدة أمام المحل، وكذلك كانت البوابة الحديدية  المؤدية إلى بوابات المحل موجودة ومغلقة بقفل، إلا أننا وقت ابرام العقد اتفقنا مع المؤجرين بأكملهم ومن ضمنهم المستدعى ضده، أن يقوم المستدعى ضده بإزالة البسطة والبوابة الحديد التي ذكرتها بلحظة تسلمنا للمأجور ولدى استلامنا المأجور لم يفي المستدعى ضده بالتزامه رغم مطالبتنا له بذلك وامتنع ولا زال ممتنعاً).

        وبالتالي وعلى ضوء هذا الإقرار الصريح والواضح وبعيداً عن جميع البينات التي قدمت في طلب الرجوع في الطلب رقم (5/2012) فإن هذا الطلب لم يقدم من أجل رفع يد حادثه أو منع وقوع ضرر حادث  ومستجد، وإنمامن اجل تنفيذ التزام تعاقدي وفق ما تدعي الجهة المستدعية في الطلب المذكور (المستأنف عليهم) وعلى الرغم من عدم وجود مثل هذا الشرط في عقد الايجار المبرز ط/1 في الطلب المشار إليه، إلا أن امر كهذا لا يحسم ولا يعطي القرار بشأنه من خلال الدعوى الموضوعية المرفوعة بهذا الشأن.

        وما دام أن البسطة والبوابة الحديد موضوعه قبل التعاقد على ايجار المحلات، وأن الادعاء منصب برمته على أن المستدعى ضده (المستأنف) لم يلتزم بشروط عقد الايجار( حسب الادعاء) وبالتالي لا يجوز والحالة هذه تنفيذ هذا الالتزام من خلال طلب مستعجل وبحضور فريق واحد لإلتزام المتعاقد الآخر بالوفاء بالتزاماته المدعى به بها والغير ثابتة والقائمة على مجرد الادعاء، فإن الحكم بأمر  كهذا من خلال القضاء المستعجل فيه دخول اصيل وسافر في أصل الحق، وهو الغاء أمر قائم  وإقرار أمر محدث وهذا ما يخالف أصول وقواعد عمل القضاء المستعجل وغايته، وبالتالي لا يتوجب والحالة هذه الرجوع  عن القرار الصادر في الطلب المشار إليه بناءً على الطلب المقدم من المستأنف والذي يحمل الرقم (14/2012).

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بقبول الطلب رقم (14/2012) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (19/2012) بداية الخليل، والغاء القرار الصادر في الطلب رقم (5/2012) وشل جميع آثاره مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أردني أتعاب محاماة.

        وحيث أن الحكم معد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات فقد تقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية .

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون