السنة
2017
الرقم
697
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 617/2017 :

 

المســـــــــــــــــــتأنفان

:

1. مرشد راشد رشيد اقنيبي بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً عن شقيقته سهام . 2. منقذ الدين راشد رشيد قنيبي / الخليل بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم راشد رشيد اقنيبي .

وكيلاهم المحاميان

:

شادي الخياط وهالة جبور / الخليل .

المسـتأنـف عليها

:

حياة عبد المنعم حرباوي الكركي / الخليل .

 

وكيلها المحامي

:

ياسر القصراوي .







 

الاستئناف الثاني رقم 697/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

حياة عبد المنعم حرباوي الكركي / الخليل .

وكيلها المحامي

:

ياسر القصراوي .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. مرشد راشد رشيد اقنيبي بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً عن شقيقته سهام . 2. منقذ الدين راشد رشيد قنيبي / الخليل بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم راشد رشيد اقنيبي .

 

وكيلاهم المحاميان

:

شادي الخياط وهالة جبور .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 25/9/2017 في الطلب رقم 560/2017 والقاضي بوقف المستدعى ضدها عن القيام بتغيير القيود او تسجيل العقار ووقف أي معاملة تصرف في القسيمة 8 من القطعة 70 حوض 34412 .

يستند الاستئناف الاول رقم 617/2017 في مجمله

الى ان القرار المستأنف لم يعالج طلب المستأنفان بخصوص باقي القسائم .

ويستند الاستئناف الثاني رقم 697/2017 في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها كونها استندت الى وكالة دورية لم تنفذ ولم تتحقق شروط المادة 102 من قانون الاصول .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف الاول 617/2017 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وسنبدأ بمعالجة سبب الاستئناف الثاني 697/2017 فاننا وبالرجوع الى لائحة الطلب نجد ان المستدعيان تقدما بهذا الطلب على اساس من الادعاء ان مورثهما شقيقهما المرحوم رشيد زوج المستدعى ضدها يملك ويتصرف في عقارات موضوعية في لائحة الطلب وان المستدعي الاول قام بشراء جزء من هذه العقارات بموجب وكالة دورية تحمل رقم 2589/1995 ويدعيان بان المستدعى ضدها تماطل في اجراءات تقسيم التركة وتزعم بان العقارات المذكورة مؤجرة لها بموجب عقد ايجار مؤرخ في 17/9/2011 ويدعون انها توعدت بنقل عقد الايجار الى الغير للتصرف بالعقارات في حال طالب أي منهم باي حق فيها وبناء عليه يطلبون اصدار قرار بوقف المستدعى ضدها من التصرف في العقار ومنعهما من القيام باي عمل في العقار المذكور او ترتب أي حق للغير بموجب عقد الايجار المزعوم الذي بين يديها وبعيداً عن البينات المقدمة وبما ان هذا ما استملت عليه لائحة الطلب وبما ان الامر كله منصب على ان المستدعى ضدها مستاجرة للعقارات موضوع الطلب وبالتالي فسخ عقد الايجار او ابطال مفعوله لا يكون من خلال هذا الطلب لانه دخول في اصل الحق اما القول بمنع المستدعى ضدها من التصرف وترتب حق للغير بموجب عقد الاياجر فان ما يحكم هذا الامر هو قانون المالكين والمستأجرين من حيث صحة عقد الايجار ومن حيث حق المستاجر في تأجير الغير او ترتيب حقوق للغير على المأجور وبالتالي الطلب بما استمل عليه من طلبات يخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة ودون بحث سبب الاستئناف 617/2017 .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف 697/2017 ورد الاستئناف 617/2017 والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب رقم 560/2017 بداية الخليل مع تضمين المستدعيان المستأنف عليهما بالاستئناف 697/2017 الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2017