السنة
2017
الرقم
158
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك 

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، محمد العمر ، طالب البزور ، عبد الكريم حلاوة

 

الطـــــــــاعــــــــنان  : 1- محمد فاروق فوزي أحمد قادي / جنين

                          2- محمد يوسف عبد الله مناصرة / جنين

                             وكيلهما المحامي : محمد عيسة / جنين  

المطعــــون ضده : 1- نجد محمد فندي زعبي / جنين

                        2- فارس محمد فندي زعبي / جنين

                           وكيلهما المحامي : علاء الاسمر / جنين  

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 19/1/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 682/2016 والصادر بتاريخ 13/12/2016 والمتفرع عن الدعوى المدنية رقم 316/2015 بداية جنين القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف والحكم برد الطلب واعادة الدعوى الى مرجعها.

 

 

يستند الطعن لما يلي :

1- ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون حيث أن محكمة الاستئناف قد خالفت نص المادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية والتي نصت على " لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار والميراث وما لا يعود من الدعاوى العامة ولا الى اصل الوقف في العقارات الموقوفة كدعوى المقاطعة او التصرف بالاجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد ان تركت خمس عشرة سنة " حيث أن تاريخ توقيع الاتفاقية هو 2/3/2000 وان تاريخ تقديم المطعون ضدهم للدعوى المدنية رقم 316/2015 هو 26/7/2015 أي بعد مرور مدة الخمسة عشر سنة وعليه فان احتساب التقادم يبدأ من تاريخ نشوء الالتزام أي من تاريخ توقيع الاتفاقية .

2- قد أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق احكام القانون لا سيما ان المادة 1660 والمادة 1663 من مجلة الاحكام العدلية عند قولها بان تعليق التسجيل لتاريخ لاحق يجعل من تاريخ ثبوت عدم الالتزام بالتسجيل تاريخا لبدء حساب التقادم حيث ان الحقوق والدعاوى المالية تخضع لعدم سماع الدعوى المنصوص عليه في المادة 1660 منمجلة الاحكام العدلية وهو خمسة عشر سنة وبالتالي تكون دعوى المطعون ضده واجبة الرد وحيث ان سبب الدعوى التي اقامها المطعون ضدهما طوال هذه الفترة حيث ان وقف التقادم ميزة خولها القانون لبعض الاشخاص الذين يكونون في حالة تمنعهم من المراجعة القضائية بسبب عذر من الاعذار القانونية وهو ما نصت عليه المادة 1663 من مجلة الاحكام العدلية وأنه وباطلاع المحكمة على اوراق الدعوى تجد بأن المطعون ضدها لا يوجد لديهم ما يشير الى وجود عذر وظروف يحول دون مراجعتهم للقضاء طوال مدة الخمسة عشر سنة.

طالب الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن بتاريخ 30/1/2017 ولم يقدم لائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن.

وعما أفصحت عنه المادتين (225) و (226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ان الذي يقبل الطعن بالنقض هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة وليس القرار الذي يصدر من محكمة الاستئناف بإعادة الاوراق لمصدرها كما هو الحكم الطعين للسير بالدعوى حسب الاصول والقانون ولطالما الامر كذلك وحيث أن الطعن غير قابل لحمله.

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/2/2017

 

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 ف.ح