السنة
2016
الرقم
682
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستانفان : 1. نجد محمد فندي زعبي / جنين

2. فارس محمد فندي زعبي / جنين

       وكليهما المحامي علاء الاسمر

المستأنف عليه:1. محمد فاروق فوزي احمد قادي

2. محمد يوسف عبدالله مناصرة

      وكيلهما المحامي : محمد عيسة

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين  بالطلب رقم 194 /2015 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 316/2015  الصادر بتاريخ 03/05/2015 والمتضمن بقبول الطلب والحكم برد الدعوى المدنية لعلة التقادم.

 يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون ويستوجب الالغاء حيث ان المحكمة لم تلتفت الى اقرار المستانف ضده في لائحته الجوابية.

2.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في القرار المستانف فالتقادم يعني مرور مدة من الزمن على الحق دون المطالبة به مما يسقط معه الحق بالمطالبة فقط دون سقوط الحق نفسه حيث يبدأ ميعاد التقادم من تاريخ نشوء الحق.

3.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في القرار المستانف وعلى فرض ان مدة التقادم هي خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ الاتفاقية .

بالنتيجة تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستنئاف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الملف الى محكمة بداية جنين للسير في ملف الدعوى الحقوقية رقم 316/2015 حسب الاصول والقانون.

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وبعد التدقيق و المداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

 

و عليه و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعين سبق وان اشتروا شقق سكنية من المدعى عليهم في العمارة المقامة على القطعة رقم 4 حوض (20051) من اراضي جنين بموجب اتفاقية محررة في 20/03/2000 وان المدعين طالبوا المدعى عليهم بالتنازل عن الشقق في دائرة تسجيل الاراضي الا انهم لم يقوموا بذلك.

وعليه فانه فانه و ان كانت اتفاقية البيع باطلة لوقوعها خارج دائرة الاراضي الا ان دفع الثمن جاء مقترنا بشرط التسجيل.

وبالتالي فانه لا يعقل القول بان الحق في المطالبة بالثمن نشأ من تاريخ دفع الثمن لانه يتناقض مع وجود انفاقية تقضي بالالتزام بالتسجيل .

وعلى ضوء ذلك فانه وبما ان المدعين اشاروا الى انهم طالبوا عدة مرات بالتسجيل ولم يقبل المدعى عليهم بذلك فان اعتماد الاتفاقيات المتعلقة بالبيع بحد ذاته ليس كافيا للقول بوقوع التقادم بل و ان الاتفاقيات المبرزة ط/1 و ط/2 اشارت الى ان الفريق المستانف عليه يقوم بتسجيل الشقة للفريق الثاني في حالة وجود نظام قانوني لتسجيل الشقة مستقبلاً.

فان الطرفين يعرفان ان النظام القانوني لا يسمح بالتسجيل وبالتالي فان تعليق التسجيل لتاريخ لاحق يجعل من تاريخ ثبوت عدم الالتزام بالتسجيل تاريخا لبدء حساب التقادم.

وبما ان محكمة الدرجة الاولى لم تراع ذلك وبما ان البينة المقدمة لا تصلح  للقول بوقوع التقادم فان القرار يكون حريا بالالغاء.

 

 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف والحكم برد الطلب واعادة الدعوى الى مرجعها للفصل في الموضوع حسب الاصول على ان يتحمل الفريق الخاسر في النتيجة الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 13/12/2016

 

 

 

الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة