السنة
2016
الرقم
845
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور   .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

المستانفه : امنه عبد الكريم محمد ابو عيشه  / من سكان روجيب

وكيلها  المحامي جواد موافي - قلقيلة 

المستأنف عليه عمر ذياب عبد الكريم محمد ( الطبيخ ) / من الفندق  

وكيله المحامي غسان برغوث / قلقيلية

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 24/5/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 38/2015 و المتضمن الحكم برد دعوى الجهة المدعية و تضمينها الرسوم و المصاريف و خمسون دينار اتعاب محاماه .

يستند الاستئناف للاسباب التالية :

1-  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية

2-  القرار المستأنف ضده مخالف للقانون والاصول

3-  ان القرار المستأنف مخالف للبينة المقدمة من الجهة المدعية حيث ان جميع البينات قد قدمت من الجهة المستأنفة ولم تقدم الجهة المستأنف عليها ما ينافض تلك البينة او يجرحها وبالتالي كان على قاضي الموضوع الحكم حسب لائحة الدعوى وليس الحكم برد الدعوى

4-  لقد اخطأ قاضي الموضوع فيما توصل اليه من استنتاجات فقهية وقضائية برد الدعوى حيث اعتمد على المخالصة المبرزة من قبل الجهة المستأنف عليها

5-  اخطأ قاضي الموضوع في هذا القرار المستأنف حيث ان الجهة المستأنفة قدمت كافة الشهود في ملف هذه الدعوى والتي بينت للمحكمة الحقائق المبينة في لائحة الدعوى

6-  لقد قامت الجهة المستأنفة بتقديم البينة الكافية للحكم لها حسب لائحة الدعوى الا ان قاضي الموضوع المحترم لم ياخذ بتلك البينة ولم يقم بوزنها ومنا صحيحا تؤدي الى اعادة الحق الى مستحقة .

الاجراءات

بالمحاكمة جارية علنا وبجلسة 13/11/2016 التمس وكيل المستأنفه قبول الاستئناف شكلا في حين التمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا لتوريده لقلم محكمة الاستئناف خارج المده القانونية وبذلك ختمت الاجراءات .

المحكمة

  بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل فإننا نجد أن الحكم المستأنف قد صدر بحضور وكيل المستأنفه  بتاريخ 24/5/2016  ، و قدم الاستئناف  لقلم محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 20/6/2016 ، بينما ورد لقلم  محكمتنا  بتاريخ 29/6/2016  ، وحيث يتوجب تقديم  لائحة الاستئناف للمحكمة  الاستئنافية المختصة وفق المادة 207 من قانون الاصل النافذ,  وذلك خلال  ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم وفق المادة  193 فقرة 1 من الاصول ". و لما كان الامر كذلك فان المستأنفة تكون قد خالفت احكام المواد المشار اليها اعلاه اذ لم تتقدم باستئنافها الى المحكمة الاستئنافية المختصة بل قدمته الى محكمة بداية قلقيقلة وورد الى قلم محكمتنا  بعد انتهاء المدة المحددة قانونا الامر الذي يجعله مقدم خارج المدة القانونية.

لــذلـــك

 ولما تم بيانه فان المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلا  لتقديمه بعد فوات المدة القانونية وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها دون الحكم باية أتعاب محاماة عن هذه المرحلة  .

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 13/11/2016