السنة
2016
الرقم
845
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكـمـــــــــة برئاســـــــــة القاضــــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعـــــــــــن: عبد الرزاق أسعد حسين مطير / البيرة

             وكيله المحامي: فريد الجيوسي / رام الله

المطعون عليهم: 1- طارق عصام عقيل حمايل

                      2- حسن عصام عقيل حمايل

                      3- نانسي عصام عقيل حمايل

                      4- شكرية محمود حمايل

                          بصفتهم من ورثة المرحوم عصام عقيل محمود حمايل بالإضافة لتركة مورثهم

             وكلاؤهم المحامون: خالد عثمان و/أو رائد ذياب و/أو دعاء المصري / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/06/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/04/2016 في الاستئناف المدني رقم 380/2015، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى إلى مرجعها للفصل في موضوعها وفق الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون تطبيقا ً وتأويلا ً، وتحديدا ً للمواد (13/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية و(4/1أ) من قانون المالكين والمستأجرين.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون عليهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم حسب الأصول.

الـمحكمــــــــــــــة

لما كان الحكم المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للفصل في موضوعها قد قام على أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت رد الدعوى استنادا ً لسبب شكلي - اعتبار الدعوى سابقة لأوانها لعدم صحة تبليغ الإخطار العدلي - دون بحث في موضوعها، فإن ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لجهة إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لبحث موضوعها بعد أن تبين لها عدم صحة الحكم المستأنف، يجعل من حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية غير قابل للطعن بطريق النقض، لأنه بذلك ليس من الأحكام الفاصلة في موضوع النزاع وفقا ً لما أنبأت عنه المادتين 225، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما يتعين معه عدم قبول الطعن.

لهــــــــــذه الأسبـــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016

  الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

        ن.ر