السنة
2016
الرقم
506
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : بلدية كفر راعي /جنين

            وكيله  المحامي: محمد جرار - جنين

المستأنف عليه : فاروق احمد امين يحيى / كفر راعي

              وكيله المحاميان موسى قدوره وعلاء فريجات

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 17/3/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 484/2012 و المتضمن الحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ وقدره 53795 شيكل للمستأنف ضده وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف ومائة  دينار اتعاب المحاماة .

 

يستند الاستئناف للأسباب التالية:-

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا لشروطه الشكلية لذا تلتمس المستأنفة قبوله شكلا.

2.  اخطأت محكمة بداية جنين الموقرة بان اعتبرت قيام المستأنفة بإحالة المستأنف ضده للتقاعد لبلوغه سن الستين فصلا تعسفيا رغم انها اعتمدت قانون التقاعد العام وتعديلاته.

3.  كان على المحكمة مصدرة القرار المستأنف فتح باب المرافعة وتكليف المستأنفة بتقديم ما يثبت قيام هذه الاخيرة بتسديد مساهمتها في صندوق التقاعد.

4.  لقد اخطأت المحكمة مصدرة القرار في تفسير قانون التقاعد العام.

5.  وبالتناوب ثبت للمحكمة الموقرة ان المستأنف ضده قد عمل لدى المستأنفة على فترتين وقد تقاضى كامل اتعابه وحقوقه العمالية عن الفترة الاولى الممتدة من عام (1995) حتى عام (2005) وتم تنظيم عقد عمل جديد الا ان المحكمة احتسبت للمستأنف ضده بدل فصل تعسفي مع عدم التسليم بصحة ما ذهبت اليه عن كلا فترتي العمل مجتمعة.

 

بالنتيجة تلتمس الجهة المستأنفة الحكم بإلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى موضوع الاستئناف مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

الاجراءات

بالمحاكمة جارية علنا وبجلسة 8/11/2016 التمس وكيل الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا في حين التمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا لتوريده لقلم محكمة الاستئناف خارج المده القانونية وبذلك ختمت الاجراءات.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل فإننا نجد أن الحكم المستأنف قد صدر بحضور المستأنف  بتاريخ 17/3/2016  ، و قدم الاستئناف  لقلم محكمة بداية جنين بتاريخ 17/4/2016 ، بينما ورد لقلم  محكمتنا  بتاريخ 24/4/2016  ، وحيث يتوجب تقديم  لائحة الاستئناف للمحكمة  الاستئنافية المختصة وفق المادة 207 من قانون الاصول النافذ,  وذلك خلال  ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم وفق المادة  193 فقرة 1 من الاصول ". و لما كان الامر كذلك فان المستأنفة تكون قد خالفت احكام المواد المشار اليها اعلاه اذ لم تتقدم باستئنافها الى المحكمة الاستئنافية المختصة بل قدمته الى محكمة بداية جنين وورد الى قلم محكمتنا  بعد انتهاء المدة المحددة قانونا الامر الذي يجعله مقدم خارج المدة القانونية.

 

لـــــــذلــك

 ولما تم بيانه فان المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلا  لتقديمه بعد فوات المدة وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف دون الحكم بأية اتعاب محاماه.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 8/11/2016.

 

 

الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة

                                                                                               القاضي رائد عصفور