السنة
2017
الرقم
1647
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك.

وعضويــة القضـاة الســادة : مصطفى القاق، محمد العمر، عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــن : شوكت رضا حسين يحيى / كفر راعي.

                    وكيله المحامي: جاسر زهير خليل.

المطعون ضدهما : 1- مفيد كامل ناجي ابراهيم / كفر راعي.

                        2- حوريه حسين محمد ابراهيم / كفر راعي.

                   وكيلهما المحامي: (عبد الله الكيلاني) / جنين.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 3/12/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 558/2013 بتاريخ 22/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- اخطأت المحكم بتفسير الماده 244 من الأصول المدنيه.

2- اخطأت المحكمة بتطبيق القانون كون الوكاله الدوريه ليست سنداً للملكيه.

3- انه لم يثبت اي تواطؤ غش او حيله.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابيه رغم تبلغهما لائحة الطعن في 11/12/2017 بواسطة وكيلهما.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه آخذين بعين الاعتبار ان الطعن الماثل جرى تقديمه في يوم احد في اول يوم دوام مباشر بعد عطلة الجمعه والسبت حيث صادف اليوم الاخير في مدة الطعن يوم عطله حيث يوم الجمعه وتلاه يوم عطله السبت وعليه نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن كل من:

1- مفيد كامل ناجي ابراهيم / كفر راعي.

2- حوريه حسني محمد ابراهيم / كفر راعي.

كانا وبواسطة وكيلهما قد اقاما هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية جنين سجلت بالرقم 228/2008 في مواجهة كل من :

1- شوكت رضا حسين عيسى.

2- خالد خيري حسين الشمالي.

للاعتراض اعتراض الغير على الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقيه رقم 157/2005 بتاريخ 11/9/2007 القاضي بالحكم للمعترض عليه الأول بمبلغ 13000 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه والفائده القانونيه بواقع 9% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي على اموال المعترض عليه الثاني بقيمه الدين المحكوم به والبالغ 13000 دينار في قطعة الأرض رقم 1 حوض 25 من اراضي كفر راعي.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت محكمة بداية جنين النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 228/2008 بتاريخ 13/6/2013 المتضمن تعديل الحكم المعترض عليه الصادر في الدعوى 157/2005 بداية جنين فيما يتعلق بما قضى به من تثبيت الحجز التحفظي على حصص المدعى عليه (مورث المدعى عليهم من الثانيه وحتى الخامس في هذه الدعوى المرحوم خالد خيري حسين شمالي) في قطعة الارض رقم (1) من الحوض رقم (25) من اراضي كفر راعي وذلك بالغاء عبارة (وتثبيت الحجز التحفظي على اموال المدعى عليه بقيمة الدين المحكوم به والبالغ ثلاثة عشر الف دينار اردني في قطعه الارض رقم 1 من الحوض 25 من اراضي كفر راعي) الوارده في ذيل الحكم ورفع اشارة الحجز المنوه عنه عن الحصص المذكوره والغاء جميع الآثار التي ترتبت عليه بموجب الدعوى التنفيذيه رقم 666/2007 تنفيذ جنين وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار بدل اتعاب محاماه.

لدى طعن المعترض عليه اعتراض الغير شوكت رضا حسين في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 558/2013 بتاريخ 11/02/2014 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المعترض عليه اعتراض الغير في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 296/2014 بتاريخ 29/11/2016 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لغايات اختصام المعترض عليه الآخر المحكوم عليه خالد خيري حسين شمالي اختصاماً انضمامياً عملاً بالماده 200 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدلز

بعد اعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله التي اتبعت حكم محكمة النقض حيث سارت على هديه واستكملت الإجراءات اصدرت حكمها في الطعن رقم 558/2013 بتاريخ 22/10/2017 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور لدى المعترض عليه اعتراض الغير شوكت فطعن فيه بالنقض للاساب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 3/12/2017.

ابتداء نشير الى ان صحة الإجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالنصوص الاصوليه الآمره يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى لائحة الطعن الإستئنافي المقدمه من المعترض عليه اعتراض الغير نجد انه قد تقدم بها لدى محكمة بداية جنين بتاريخ 14/7/2013 وتم توريدها الى محكمة استئناف رام الله في 21/7/2013 ولما كان ذلك وكان المشرع قد أورد نصاً آمراً بموجب الماده 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنه 2001 المعدل بأن حدد اتصال محكمة الإستئناف بالطعن الإستئنافي يكون من خلال تقديمه الى محكمة الإستئناف المختصه وبأن مخالفة هذا النص يجعل الاتصال غير قانوني وينحدر به البطلان الموجب لعدم قبول الطعن ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامه الصادر في الطلبين 7+9/2017 بتاريخ 6/2/2017.

ولطالما الأمر كذلك وكان اتصال محكمة استنئاف رام الله بالطعن الاستئنافي قد شابه البطلان وبالتالي عدم القبول آخذين بعين الاعتبار ان الحكم محل الطعن الماثل والإجراءات السابقه عليه شابها البطلان لأن ما يبنى على باطل فهو باطل.

وعليه ولكا ما تقدم تقرر محكمة النقض بالاكثريه نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعلان بطلان الاجراءات السابقه عليه كافه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره منوهين الى حكم محكمة النقض السابق رقم 296/2014 الصادر بتاريخ 29/11/2016 لا يمنع من التصدي لمسأله مدى صحة إتصال محكمة الإستئناف بالطعن الإستئنافي ومنوهين ايضاً الى ان الحكم محل الطعن الماثل شابه البطلان لعدم ذكر المحكوم عليه الآخر المخاصم اختصاماً انضمامياً طبقاً لاحكام الماده 175 من القانون المذكور.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 26/11/2018 .

 

قرار المخالفه

المعطى من القاضي محمد العمر

 

انني أخالف الاكثريه المحترمه فيما توصلت إليه وأرى أن الاستئناف 558/2013 الذي قبلته محكمة الاستئناف من حيث الشكل بتاريخ 31/12/2013 ووقع الطعن على قرار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف موضوعاً أمام محكمة النقض لنقض قرار بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 11/2/2014 في الملف الاستئنافي المشار اليه آنفاً رقم 558/2013. ولما كانت محكمة النقض قد فصلت بالطعن على حكم محكمة الاستئناف المشار اليه في ملف النقض المدني رقم 296/2014 بتاريخ 29/11/2016 دون التصدي لمسأله القبول الشكلي للاستئناف رقم 558/2013 وقبولها للطعن شكلاً وقبولها للطعن لغايات اختصام المعترض عليه الاخير اختصاماً انضمامياً كما تقضي بذلك الماده 200 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافد واعاده الوراق لمحكمة الاستئناف التي سارت على هدى قرار محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الاستئناف أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على حكم محكمة أول درجة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه بواقع مائة دينار وذلك بتاريخ 22/10/2017. كل ذلك يعي ان محكمة النقض عند بحثها في الطعن رقم 296/2014 الذي قبلته من حيث الشكل قبلت الطعن والغت قرار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لغايه اعمال الماده 200 من قانون الاصول كما بينا لا بد وأن لاحظت أن الاستئناف رقم 558/2013 لم تقدم لائحته إلى قلم محكمة الاستئناف المختصه كما تقضي بذلك الماده 207 من قانون أصول المحاكمات المدنيه. ولما كانت محكمة النقض قد صدر عنها عدة قرارات ترى بقبول الاستئناف من حيث الشكل على الرغم من ايداع لائحته في قلم المحكمة الصادر عنها القرار المستأنف وليس قلم محكمة الاستئناف قبل صدور قرار الهيئه العامه بهذا الشأن بتاريخ 6/2/2017 الامر الذي يعني ان قرار محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف من حيث الشكل الصادر بتاريخ 31/12/2013 وقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 26/11/2016 قد تحصن وحاز صحيح الامر المقتضى به ولا يجوز ان يسري قرار الهيئه العامه الصادر بتاريخ 6/2/2017 بأثر رجعي.

لذلك أرى فإنني مسنداً لما تم بيانه أرى بقبول الطعن شكلاً وأن يصار الى بحث الاسباب القانونيه والموضوعيه للطعن.