السنة
2016
الرقم
21
تاريخ الفصل
9 مايو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                         وعضويـة السـيدين القاضييـن    رفيق زهد و هاني الناطور

 

 

المستدعـــــي: طاهر شكري محمد "حسن علي"/ بيت ايبا/ نابلس وذلك بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه المرحوم شكري "محمد حسن" علي اسماعيل بموجب حجة حصر الارث رقم 251/105/ 198 والصادرة عن محكمة طولكرم الشرعية

 وكيله المحامي يوسف شوكت / البيرة

المستدعى ضدهم:

1 - مجلس التنظيم الاعلى بواسطة رئيس مجلس التنظيم الاعلى  بالإضافة الى وظيفته / رام الله

  2- اللجنة المحلية المشتركة للبناء والتنظيم/بيت ايبا، بيت وزن، زواتا/ نابلس

   3- اللجنة الاقليمية للبناء والتنظيم/نابلس

   4- رئيس واعضاء المجلس القروي بيت ايبا/نابلس

5- اديب جميل محمود اسماعيل / بيت ايبا/نابلس

6- برهان جميل محمود اسماعيل / بيت ايبا/نابلس

7- مهند جميل محمود اسماعيل / بيت ايبا/نابلس

8 ايمن جميل محمود اسماعيل / بيت ايبا/نابلس

 

 

الاجراءات

بتـــــاريخ 31/1/2016 تقدم المســـتدعي بواسطة وكيلـــه  بهذه الــــدعوى ضد المدعى عليهم          (1 ،2، 3، 4) للطعن في القرار الاداري الصادر عن مجلس التنظيم الاعلى بواسطة رئيس مجلس التنظيم الاعلى في جلسته رقم 10/2015 بتاريخ 9/11/2015 بموجب القرار رقم        ( 222)  والقاضي بالموافقة على التصديق على مشروع تنظيم تفصيلي بتوسيع شارع من 2 متر مربع الى 6 متر مربع في الحوض (15+6) بيت ايبا / محافظة نابلس والمتعلق بقطع الاراضي ذوات الارقام (46+ 48 + 47+ 43 +42) من الحوض رقم (15) من اراضي بيت ايبا والقطع ذوات الارقام (17+1 /16) من الحوض رقم (6) من اراضي قرية بيت ايبا قضاء مدينة نابلس والموافقة على وضعه موضع التنفيذ والمصادق عليه من قبل اللجنة المحلية المشتركة للبناء والتنظيم ( بيت ايبا - بيت وزن - زواتا) وكذلك من اللجنة الاقليمية للبناء والتنظيم والمنشور في جريدتين محليتين بتاريخ 10/1/2016 ( القدس + الحياه)

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

 

في جلسة 4/2/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1) و ( ن/2) وشهادة المدعي لنفسه  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

 

بتاريخ 18/2/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليه الاول لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

في جلسة 22/9/2016 قررت المحكمة اجراء محاكمة المدعى عليهما الثاني والرابع حضورياً اعتبارياً  لتبلغهما لائحة الدعوى وعدم حضورهما وعدم تقديمهما لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 1/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليه الثالث لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 8/11/2016 قررت المحكمة في الطلب  رقم 36/2016 المتفرع عن الدعوى الحالية  ادخال المدعى عليهم ( 5 - 6 - 7 -8) شخصاً ثالثاً مدعى عليهم في الدعوى.

 

بتاريخ 10/11/2016 قدم وكيل المدعي لائحة دعوى معدلة .

 

وفي جلسة 23/11/2016 كرر وكيل المدعي لائحة الدعوى المعدلة .

 

بتاريخ 29/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهما الاول والثالث لائحة جوابية على لائحة الدعوى المعدلة .

 

بتاريخ 3/1/2017 قدم المدعى عليهم ( 5-6-7-8) بواسطة وكيلتهم المحامية آفاق ابو السعود لائحة جوابية طلبت في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 3/1/2017 كررت وكيلة المدعى عليهم(5- 6- 7 -8) اللائحة الجوابية وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ع/1) وختم بينته وقدمت وكيلة المدعى عليهم ( 5 - 6- 7- 8) بينتها ضمن حافظة مستندات المبرز ( ط/1) وختمت بينتها وقدم وكيل المدعي بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) مكرر وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وقدمت المحامية آفاق ابو السعود مرافعة خطية طلبت في نتيجتها رد الدعوى وقد تم ابراز حافظة المستندات (د/1).

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعى ضده الاول مجلس التنظيم الاعلى اصدر القرار المطعون فيه الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي لان القرار المطعون فيه سيتعرض على جزء من اراضيه مما دعاه الى اقامة الدعوى امام محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه تم نشره في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 29/9/2016 في العدد رقم (125) وان نشر القرار في الجريدة الرسمية يعتبر طريقاً  من طرق التبليغ لغايات اعمال المادة  (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 التي حددت مدة الطعن في القرارات الادارية بستين يوماً من تاريخ التبليغ ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم (237/2010) تاريخ 29/9/2010 هيئة خماسية منشورات عدالة) وقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 64/2000 تاريخ 25/3/2015) وبما انه لا يجوز الطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا إلا في القرارات الادارية النهائية التنفيذية  اما القرارات غير النهائية فلا يجوز الطعن بها كونها غير مقبولة شكلاً امام القضاء الاداري للطعن ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم ( 504/2009) تاريخ 18/5/2010 هيئة خماسية منشورات عدالة ).

 

(( وقد جاء في قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 180/2009 تاريخ 12/11/2009 هيئة خماسية منشورات عدالة  انه اذا لم تعين اللجنة اللوائية في قرارها المشكو منه تاريخاً لوضع المشروع موضع التنفيذ فيكون تاريخ وضعه موضع التنفيذ  بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفق احكام المادة (24/6) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 966 وحيث تم نشر القرار الطعين في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/4/2009  وحيث ان المستدعي تقدم بهذه الدعوى في 29/4/2009 مما يعني ان القرار المشكو منه لم يكن نهائياً عند تقديم هذه الدعوى وحيث ان القرارات الادارية التي تقبل الطعن امام محكمة العدل العليا هي القرارات الإدارية النهائية فتكون الدعوى فاقده لاحد شرائط قبولها وهو وجود قرار اداري نهائي يقبل الطعن وهي مستوجبة الرد )) .

 

وبما ان هذه الدعوى قدمت بتاريخ 31/1/2016 أي  قبل نشر  القرار المطعون فيه  واكتسابه صفة القرار الاداري  النهائي  فتكون الدعوى فاقده لاحد شرائط قبولها وهو وجود قرار اداري نهائي يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 9/5/2017