المادة رقم 1562 من مجلة الأحكام العدلية

إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ حَقٍّ يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ دَعْوَى ذَلِكَ الْحَقِّ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية