السنة
2016
الرقم
777
تاريخ الفصل
15 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي ، أسامه الكيلاني

 

الطــــاعــــــن : محمد عامر خليل اسعد / بيت لحم الدوحه / وسط البلد.

             وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/او احمد العصا مجتمعين و/او منفردين/ بيت لحم .

المطعون ضـده : احمد يوسف ابراهيم اخميس / بيت لحم / المنطقه الصناعيه.

          وكيلته المحاميه : تمارا سمارا / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 25/5/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن 689/2015 + 695/2015 بتاريخ 9/5/2016 المتضمن قبول الاستئناف 689/2015 موضوعاً ورد الاستئناف 695/2015 موضوعاً والحكم بالزام المدعى عليه المستأنف بالاستئناف رقم 689/2015 بدفع مبلغ 22655 شيكل للمدعي المستأنف دون الحكم بالرسوم والمصاريف كون هذه المطالبات معفاه من الرسم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2- الحكم المطعون فيه مفسر تفسيراً خاطئاً.

3- اخطأت المحكمة بالحكم فقط بمبلغ 645 شيكل بدل مصاريف طبيه .

4- اخطأت المحكمة بعدم  الحكم ببدل أتعاب محاماه.

5- اخطأت المحكمة في عدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمد عامر خليل أسعد كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليه احمد يوسف ابراهيم اخميس.

   للمطالبه بتعويضات ناتجه عن اضرار جسديه للاصابه بحادث عمل مبلغاً وقدره (98220) شيكل.

وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 370/2012 بتاريخ 29/10/2015 المتضمن الزام المدعى عليه احمد يوسف ابراهيم اخميس بدفع مبلغ 20666 شيكل لصالح المدعي محمد عامر خليل اسعد / بيت لحم ورد المطالبات فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف النسبيه ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن 689/ 2015 وكذلك طعن المدعى عليه طبقاً للطعن 695/2015 وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعنين 689/2015 و 695/2015 بتاريخ 9/5/2016 المتضمن قبول الاستئناف 689/2015 موضوعاً ورد الاستئناف 695/2015 موضوعاً والحكم بإلزام المدعى عليه المستأنف عليه بالاستئناف 689/2015 بدفع مبلغ 22655 شيكل للمدعي المستأنف دون الحكم بالرسوم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

لم يلق الحكم المطعون المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 25/5/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الامره يتعين على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الاطراف على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى محاضر الملف الاستئنافي نجد ان الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عبد الكريم حنون ، محمود الجبشه ، وعواطف عبد الغني كانت وفي الجلسه المنعقده في 28/3/2015 وبعد ان استمعت الى المرافعات قد رفعت الجلسه الى يوم 9/5/2016 لاغراض التدقيق واعطاء القرار وفي الجلسه المنعقده في 9/5/2015 غدت الهيئه مؤلفه من القضاه الساده عبد الكريم حنون ، محمود جاموس، عواطف عبد الغني حيث حل القاضي محمود جاموس محل القاضي محمود الجبشه وبعد ان جرى الاستماع الى المرافعات ختمت الهيئه الجديده بحضور القاضي محمود جاموس المحاكمه ونطقت بالحكم محل الطعن الماثل.

وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل فإن ترويسته اتصلت بالقضاه الساده عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، محمود الجبشه ولما كان ذلك القاضي السيد محمود الجبشه غير مشارك في النطق بالحكم حيث ان الذي شارك في النطق بالحكم القاضي السيد محمود جاموس الامر الذي يبطل معه الحكم محل الطعن الماثل لعدم المشاركه في ختام المحاكمه والاستماع الى المرافعات طبقاً لاحكام الماده 165 ودلالة الماده 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل مشوب بعيب البطلان طبقاً للمفهوم السالف بيانه وبان هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني على أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 15/1/2019