السنة
2017
الرقم
144
تاريخ الفصل
15 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة فرندز موتور لتجارة المركبات المفوض بالتوقيع عنها شحادة موسى غزاونة

وكلاؤها المحامون

:

داوود درعاوي وفضل نجاجرة وناصر الريس ونسرين النوباني .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. شركة مطاعم ميسان المساهمة المحدودة المسجلة تحت  رقم 562553537 المفوض بالتوقيع عنها علاء الدين حسني خميس عثمان / اريحا . 2. علاء الدين حسني خميس عثمان بصفته الشخصية / اريحا مطاعم ميسان .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بالطلب رقم 11/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 12/2017 بتاريخ 13/2/2017 والمتضمن رفض طلب الحجز على موجودات مطعم ميسان التابع للشركة لانها مستثناه من الحجز وفقاً لاحكام المادة 268 .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

اخطأ قاضي الامور المستعجلة برفض طلب الحجز على موجودات مطعم ميسان كون ان هذه الموجودات مستثناه من الحجز ان هذا لا يرد على هذا الاستثناء كون ان الغاية من عدم الحجز هو ان هذه الاستثناءات لغايات سد العجز عن المدين وهذا غير متوافر في هذا الطلب .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية في 5/4/2017 تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد وتقرر قبول الاستئناف شكلاً

وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافعت ملتمسة قبول الاستئناف .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  نجد ان سبب الاستئناف وهو رفض المحكمة في الحجز على اموال مطعم ميسان وذلك كون هذه الموجودات مستثناه من الحجز وبالرجوع الى احكام المادة (268) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تنص على "الكتب والالات والاوعية والامتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته " انه ومن خلال المادة التي منع المشرع الحجز على الاموال تأتي من غاية المشرع من جعل المدين يقع تحت وطأة الحاجة الى الناس وكذلك لسد عوزه وعليه فان هذا يكون فقط للشخص الطبيعي اما وجود الشخص المعنوي فان الشخصية المعنوية للشركة تنفصل عن الشخصية للشركاء وكذلك الذمة المالية وعليه فان الغاية من سد العوز لا يكون للشخص المعنوي وانما يكون للشخص الطبيعي فيكون من الجائز الحجز على موجودات الشركة وقد جاء بقرار لمحكمة استئناف في المملكة الاردنية الهاشمية في قرارها رقم 2304/2000 هيئة خماسية بتاريخ 17/8/2000 منشورات عدالة والذي جاء به " للمستأنف عند تقديم الدعوى طلب القاء الحجز التحفظي على اموال المدعى عليها والجائز حجزها قانوناً ومن ضمنها موجودات الشركة المدعى عليها واموالها المنقولة وغير المنقولة وعليه ولما تقدم فانه يجوز الحجز على موجودات الشركة .

لذلك

لجميع الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف في شقه المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار قرار متفق والقانون والاصول على ضوء ما ورد في حكمنا هذا على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف وغياب المستأنف عليه وافهم في 15/5/2017