السنة
2017
الرقم
1596
تاريخ الفصل
6 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن :  عبد الله يوسف أحمد الحروب / دورا

                          وكيله المحامي: أحمد الحروب / الخليل

المطعــــون عليه : ضاء الدين علي ابراهيم الحروب / دورا

                         وكيله المحامي: وسام أبو زنيد / دورا

الاجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/11/2017، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 6/11/2017، في الاستئناف المدني رقم 609/2017، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد القرار المستأنف.

المحـــــــــــكمة

بالتدقيق والمداوله، وبصرف النظر عن اسباب الطعن، ولما كان القرار- محل الطعن الماثل- يتصل بقرار في طلب مستعجل، وحيث استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن الطلبات المستعجله لا تقبل الطعن استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى، الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2018