المادة رقم 1493 من مجلة الأحكام العدلية

لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يُقِيلَ الْبَيْعَ بِدُونِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية