السنة
2020
الرقم
519
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عبد الله غزلان
  وعضويـة الســـــادة القضـــــاة: عدنـــان الشعيبــــي، محمـــد الحــاج ياسيــن، فــــوّاز عطيـــة، ومأمـــون كلــش

 

الطــــاعـــــنون:

  1. ميسرة سليمان محمد الخياط/ من سكان دولة مصر
  2. حسام الدين عبد المعطي حسن الخياط/ من سكان دولة مصر
  3. محمد عبد المعطي حسن الخياط/ من سكان دولة مصر
  4. سمر عبد المعطي حسن الخياط/ من سكان دولة مصر
  5. سحر عبد المعطي حسن الخياط/ من سكان دولة مصر
  6. سهى عبد المعطي حسن الخياط/ من سكان دولة مصر

بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم عبد المعطي حسن سالم الخياط وبالإضافة لتركة المرحومة والدته سارة محمد علي الشلودي وبالإضافة لتركة المرحوم محمد علي الشلودي بموجب حجة حصر إرث رقم 432/177/177 الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية.

7- عبد الحميد محمد أيوب جمجوم/ من سكان دولة مصر

بصفته الشخصية وبصفته من ورثة المرحمة والدته يسرى محمد علي الشلودي بالإضافة لتركة المرحومة والدتها نجمة عثمان عابدين وبالإضافة لتركة المرحوم محمد علي الشلودي بموجب حجة حصر الإرث رقم 432/177/177 الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية.

بواسطة وكيله الخاص فيصل ياسين حسني الزغل بموجب الوكالة الخاصة رقم 5 ص 2330/2010 الصادرة عن سفاردة دولة فلسطين في القاهرة.

8- عبد الرحمن حسن سالم الخياط/ من سكان دولة الأردن

بصفته الشخصية بالإضافة لتركة سارة محمد علي الشلودي وبالإضافة لتركة المرحوم محمد علي الشلودي بموجب حجة حصر الإرث رقم 432/177/177 الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية.

بواسطة وكيله الخاص المحامي باسم مسودة بموجب الوكالة العمة رقم 776 ص 59/2008 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان.

وكيلهم المحاميان باسم مسودة و/أو نسيم مسودة/ الخليل

المطعون ضدهما:

  1. محمود هاشم محمد علي الشلودي/ الخليل

وكيله المحامي ناصر اخليل/ الخليل

2- نجلاء فارس رشيد الجنيدي(الشلودي)/الخليل

وكيلتها المحامية أماني أبو عرقوب/ الخليل

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 31/3/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/2/2020 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 927/2019 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية، ولاستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تقدم المدعون"الطاعنون" امام محكمة بداية الخليل بالدعوى المدنية رقم 75/2017، ضد المدعى عليهما "المطعون ضدهما" موضوعها: إثبات ملكية ومنع معارضة في حق المنفعة والقرار بحصص إرثية، وإبطال وكالة دورية، على سند من القول أن المدعين من 1-6 هم من ورثة المرحوم عبد المعطي حسن سالم الخياط، والثامن من ورثة والدته المرحومة سارة محمد علي الشلودي والسادسة بصفتها من ورثة المرحوم والدها محمد علي الشلودي بموجب حجة حصر إرث رقم 432/177/177 صادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 6/6/2011، وأن المدعيين 7-8 هما من الورثة بما آل لهما من والدتهما عن ابيهما بموجب حجة حصر الإرث المذكورة، وأن مورث الجهة المدعية حال حياته كان يملك حق المنفعة والقرار في قطعة الأرض رقم 1 من الحوض 34005 موقع واد التفاح من أراضي الخليل، وفق قيود دائرة ضريبة الأملاك في الخليل البالغ مساحتها دونم تقريبا، وأن الجهة المدعية تفاجأت بقيام المدعى عليهما قبل فترة سبع سنوات بالاعتداء على حصص الجهة المدعية بما آل لها من أنصبة شرعية محددة في حجة حصر الإرث المذكور، مستغلين وجود المدعين خارج البلاد، وبوجود معاملة تغيير تصرف امام دائرة المالية ضمن المعاملة رقم 297/2010 بموجب الوكالة الدورية رقم 5482/2003 عدل الخليل، التي نظمت بالغش والخداع، حيث تم شطب أسماء الجهة المدعية وتسجيلها باسم المدعى عليها الثانية، وأن في ذلك اعتداء على حقوق الجهة المدعية دون وجه حق.

تقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية انكرا ما ورد في لائحة الدعوى، وابديا أن معاملة البيع امام دائرة المالية صحيحة وسليمة، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 29/9/2019:" برد دعوى الجهة المدعية لثبوت بيعها العقار للمدعى عليها الثانية، وتضمينها الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني اتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعون بحكم محكمة أول درجة، فبادروا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 927/2019، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ  26/2/2020:" برد الاستئناف موضوعا...".

 

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعين، فبادروا للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، تقدم المطعون ضده الأول بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن.

 

وعن أسباب الطعن جميعا التي أطيل في سردها ويمكن تلخيصها بأن الوكالة الدورية لا تصلح سندا للملكية أو الادعاء أو وضع اليد لعدم وجود تسوية وأنها لا يمكن أن تكون سندا رسميا، بما يجعل يد الجهة المدعى عليها يد غير قانونية وحيازتها للعقار حيازة غير مشروعة، وعدم تبيان مصير حصة المدعي السابع"الطاعن السابع" عبد الحميد محمد أيوب جمجوم الذي لم يقم ببيع حصته، وعدم تبيان صحة إقرار الوكيل بقبض جزء من المبلغ المتفق عليه، الذي يتعارض مع منطوق الوكالة بأنه تم قبض كامل الثمن، وعدم تبيان رأيها من المبرز م س/1 الذي يشير إلى طبيعة العقار.

في ذلك نرى أن الوكالة الدورية شُرع تنظيمها ضمن أحكام المادة 11 من قانون المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958، في العقارات التي تمت فيها أعمال التسوية، وبالتالي ترتب آثارها القانونية ضمن نطاق فترة سريانها خلال مدة 15 سنة من تاريخ تنظيمها عملا بالأمر رقم 487 المعدل للمادة 11 من القانون المذكور.

 

أما في الأراضي التي لم تعلن فيها التسوية أو استثنيت منها فإن ما اصطلح على تسميته بالوكالة الدورية لا يعدوا أن تكون سندا عرفيا، يعتد به قانونا في الأراضي التي لم تجرِ عليها أعمال التسوية، و يعتبر من قبيل البيوع العادية الجارية بموجب سند، شريطة مرورالزمن المحدد لكل نوع أرض 10 سنوات في الأراضي الأميرية و15 سنة في الأراضي المملوكة، وبالتالي التمسك بالسند المذكور قوامه أن يقترن بالتصرف المدة المذكورة باعتباره يأخذ صفة السند العرفي وليس السند الرسمي، ولايجوز اعتباره وكالة دورية.

 

وبناء على ذلك، فإن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بجميع عناصره وحيثياته مع منطوقه، دون تبيان رأيها القانوني من السند سابق الوصف، وفيما إذا اقترن به التصرف المحدد في المادة 3 من القانون المذكور، ودون بيان الجهة التي باعت وتسميتها، ودون اجراء المقارنة بين من باع ومن لم يقم بالبيع وفق ما أنبأ عنه ما سمي (الوكالة الدورية) من وقائع، في ظل العدد الكبير من ورثة المرحوم محمد علي الشلودي الوارد أسماؤهم في حجة حصر الإرث المبرزة في الطلب رقم 679/2017 المتفرع عن الدعوى الماثلة، لا سيما وأن المدعي السابع لم يكن له أي ذكر في السند المذكور محل الدعوى الماثلة، سواء كبائع أصيل أو بائع عن طريق ما يسمى(بالوكالة)، الامر الذي يجعل من النتيجة التي توصلت إليها سابقة لأوانها، سيما وأن محكمة الاستئناف لم تقيم أركان عدالتها على واقع اعتراف الوكيل بعدم قبضه لكامل الثمن المتفق عليه، ولم تحدد موقفها من التعارض بين أقوال الوكيل وما ورد في في متن السند المذكور من قبضه للثمن، و ما صرح به الوكيل من حيث اقراره بعدم قبض الثمن المتفق عليه بتطبيق أحكام الغبن، وفيما إذا كان يجوز تكملة الثمن إن كان ضمن أسباب الدعوى الماثلة، الأمر الذي كان عليها تحديد مقدار ونسبة الغبن إن توصلت لنتيجة تفيد ذلك.

 

ولما كان الحكم الطعين قد شابه فساد في الاستدلال أوصلها لنتيجة غير سائغة وغير متصلة بأوراق الدعوى، بما يغدو معه مستوجباً النقض.

 

لــــهذه الأسبـــاب

تقررالمحكمة  قبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق للمحكمة الاستئنافية المختصة، على أن ينظر من هيئة مغايرة، للعمل بالحكم الناقض وفق ما تم بيانه، وبالنتيجة تضمين الفريق الخاسر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    س.ر