المادة رقم 3 من قانون رقم (46) لسنة 1953م قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لديون لمنفعة بعض الجهات
يجوز وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لمنفعة المصرف الزراعي، أو لمنفعة الوقف لقاء النقود التي يسلفها من صندوقه، أو لمنفعة أي بنك أو شركة مصرح لأي منهما بتعاطي العمل في المملكة الأردنية الهاشمية على أنه يحق لهذا البنك أو لتلك الشركة بموافقة مجلس الوزراء أن يشتريا أية أموال غير منقولة وضعت تأميناً لدينهما.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية