المادة رقم 11 من قانون رقم (46) لسنة 1953م قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

تسديد الديون قبل حلول الأجل
للمدين أن يسدد قبل حلول الأجل المعين دينه الموثق بسند التأمين مع متفرعاته وإذا كان السند يحتوي على شرط مفاده أن يدفع المدين مبلغاً معيناً تعويضاً عن عطل وضرر اتفق عليه بالإضافة إلى الدين الأصلي، فيترتب عليه أن يدفع هذا المبلغ مع الدين الأصلي إلى دائرة التسجيل، لحساب الدائن. ومتى تم تسليم سند الإيصال الذي حصل عليه المدين من المصرف إلى دائرة التسجيل، فإنه يترتب عليها أن تبلغ الدائن الأمر وتبطل معاملة التأمين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية