السنة
2019
الرقم
382
تاريخ الفصل
13 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة الســــاده القضــاة: حلمي الكخن ،بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــن : حسن عبد العزيز محمد ابو عيده / يطا.

                      وكيلته المحامية : دلال رجوب.

المطعون ضـدهم : 1- نهيل نمر عيسى دودين / دورا.

                          2- امين نمر عيسى دودين / دورا.

                         3- سمير نمر عيسى دودين / دورا.

                         4- سناء نمر عيسى دودين / دورا.

                     وكيلهم المحامي: معتز المصري / دورا.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 14/2019 بتاريخ 17/2/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً وبذات الوقت وعملاً بأحكام المادة 221/2 الزام المستأنف بمبلغ وقدره 500 دينار اردني تعويض للمستأنف ضدهم عن الاستئناف الكيدي.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين بمخالفته للقانون والاصول.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ولم يتبلغوا.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بقرار قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة صلح دورا المدون على الاستدعاء المقدم في الطلب رقم 17/2017 الصادر بتاريخ 8/1/2019 القاضي بضم الطلب الى ملف الطلب الاساسي فإنه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المادتين 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن بالنقض الامر الذي يغدو معه الطعن المقدم مستوجباً عدم القبول.

لـــــــــــــــهذه الأســباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/03/2019