السنة
2019
الرقم
382
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عدنان الشعيبي

وعضويــــــة الســــادة القضــــاة : بسام حجاوي وعبد الكريم حنون ومحمود جاموس وامنة حمارشة

 

المستــدعــــــي : شادي توفيق اسعد شحروري /كفر عقب

وكيله المحامي اشرف عمران

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1917/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 06/12/2018 عن محكمة استئناف رام الله  بالاستئناف المدني رقم 900/2018 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ونظرا لطبيعة الحكم المطعون به وما تضمنته لائحة الطعن من اسباب فاننا نجد سببا للخروج عن الاصل .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون به لقاء تقديم كفالة عدلية بقيمة المبلغ المحكموم به خلال عشرة ايام من تاريخه وبعكس ذلك يصبح هذا القرار لاغياً .

              قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2019