السنة
2017
الرقم
1641
تاريخ الفصل
14 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقـض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعـــــــن: ضياء علي داعس جبران / بيت ساحور

            وكيله المحامي: محمود جبران / بيت لحم

المطعون عليه: ياسر محيمد أحمد أبو محيمد / زعترة - الفرديس

            وكلاؤه المحامون: أسامة عودة وروان عودة ومحمد ذويب مجتمعين و/أو منفردين

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 03/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/11/2017 في الاستئناف المدني رقم 219/2017 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً والحكم على المستأنف بمبلغ (2000) شيقل تعويض للمستأنف عليه جراء الاستئناف عملاً بالمادة 221/3 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً وتفسيراً وينطوي على تفويت لدرجة من درجات التقاضي، سيما وأن المحكمة لم تبحث في موضوع الاستئناف.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

من جانبه، فقد تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس بنتيجتها عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وإعادة الأوراق إلى مرجعها.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن أسباب الطعن تجد أن الحكم المطعون فيه يتصل بقرار قاضي الأمورالمستعجلة القاضي بمنح المستدعى ضده فرصة إضافية وأخيرة لتقديم بينته في طلب الرجوع عن القرار الصادر عن محكمة صلح بيت لحم في الطلب المستعجل رقم 156/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1428/2015 القاضي بمنع المستدعي ومن يأتمر بأمره عن أعمال الحفر والتجريف والبناء في قطعة الأرض رقم (56) حوض (28075) من أراضي مدينة بيت ساحور لحين البت في الدعوى المذكورة.

ولما كان القرار المشار إليه ليس من الأحكام أو القرارات التمهيدية القابلة للطعن استقلالاً وفق ما أنبأت عنه المواد 192، 225، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن الطعن الماثل يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول.

لــهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2018

   الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        ن.ر