السنة
2016
الرقم
1335
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضاة السـادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــنان : 1- رامي حرب عبد الله ابو عياش/ بيت أمر.

                        2- انصاف يوسف عبد المجيد إبريغيث / بيت أمر.

                  وكيلاهما المحاميان: مازن عوض و/أو جهاد جرادات / الخليل.

المطعون ضدها : شركة بنك القاهره عمان المساهمه المحدوده / الخليل.

                 وكيلها المحامي: مهند عساف / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 21/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 333/2016 الصادر بتاريخ 18/10/2016 والمتضمن " فإننا وبعد المداوله نقرر رد الإستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (50) دينار اتعاب محاماه وعملاً بأحكام الماده 222/3 الحكم بتعويضات مبلغ (100) دينار لمصلحه الجهة المستأنف ضدها".

يستند الطعن في مجمله للاسباب التاليه:

  1. القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وفي الاجراءات.
  2. القرار المطعون فيه يفتقر للبحث القانوني السيلم.
  3. أخطأت المحكمة في قرارها برفض الانتقال لرؤية الطلب رقم 18/2016.
  4. أخطأت المحكمة بالحكم بالتعويضات مبلغ (100) دينار لمصلحه المطعون ضدها.

التمس وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بالغاء القرار المطعون فيه واعاده الدعوى الى محكمة الاستئناف من اجل اصدار قرار اصولي حسب الاصول والقانون ومن ثم اصدار القرار المقتضى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

قدم كيل المطعون ضدها لائحة جوابيه والتمس في ختماها رد الطعن والحكم بتأييد القرار الطعين واعاده ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير فيها حسب الاصول والقانون وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه والزام الجهة الطاعنه بالتكافل والتضامن فيما بينهما بتعويض المطعون ضدها بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسباً بالاستناد لنص الماده (221) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

المحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداوله، ولما كان القرار المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلاً الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه يتصل بقرار محكمة الصلح الصادر بتاريخ 27/6/2016 المتضمن رفض الطلب رقم 18/2016 المقدم من الطاعنين لرد الدعوى رقم 188/2005 قبل الدخول في الاساس.

ولما كان مؤدى القرار محل الطعن الماثل بقاء ملف الدعوى تحت يد المحكمة بما يجعله من عداد القرارات غير القابله للطعن فيه بالنقض كونه ليس من الاحكام النهائيه التي يحق للخصوم الطعن فيها بطريق النقض وفق احكام المادتين (225 و 226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الامر الذي يغدو معه هذا الطعن حرياً بعدم القبول.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعاده الاوراق الى مرجعها لموالاه السير بالدعوى حسب الاصول واحكام القانون والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار اتعاب محاماه.

 

حكما ً صدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2018