السنة
2019
الرقم
1290
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســــــــــــتأنفة: ياسمين محمد مصطفى صالح/ حاملة رقم وطني أردني (9802055163).

وكلاؤها المحامون عبد الله بكر وعمر بكر وإبراهيم بكر مجتمعين و/او منفردين/ رام الله.

المســـتأنف عليه: مأمور تسجيل أراضي بيت ايل بالإضافة لوظيفته.

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1252/2018 بتاريخ 22/9/2019 والقاضي برد دعوى المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها ضد المستأنف عليه بتاريخ 8/10/2019 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1252/2018 والصادر بتاريخ 22/9/2019 والموضح مضمونه أعلاه وتتلخص أسباب الاستئناف بان الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون والبينة المقدمة وخاصة المبرز م/3 شروحات دائرة الأحوال المدنية الفلسطينية والذي يفيد بعدم وجود أي شخص بين الاحياء و/أو الأموات يحمل الاسم الخطأ الوارد في لائحة الدعوى وهو ياسين محمد مصطفى حامد وبالتالي فان ما استند اليه قاضي محكمة البداية من بينة متمثلة بالمبرز م/1 و م/2 جاء مخالفا للمبرز م/3.

التمست المستأنفة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف وبتصحيح اسم المدعية من الخطأ ياسين محمد مصطفى حامد الى الاسم الصحيح والحقيقي ياسمين محمد مصطفى حامد والايعاز الى مأمور تسجيل أراضي بيت ايل لإجراء التصحيح وشطب أي اسم مغاير للمدعية في قيود وسجلات قطعة الأرض رقم 93 حوض الوسطية رقم 17 من أراضي سلواد.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 9/12/2019 قررت المحكمة محاكمة المستأنف عليه وقبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا بالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف وفي جلسة 29/1/2020 كرر مرافعته السابقة ورفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة وفي الموعد المحدد صدر الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ورجوعها الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وملف الدعوى المستأنفة والحكم المستأنف تشير بداية الى ان المستأنفة تقدمت لدى محكمة بداية رام الله بالدعوى المستأنفة المرقومة أعلاه والتي موضوعها تصحيح اسم المدعية في قيود وسجلات دائرة تسجيل أراضي بيت ايل في قطعة الارض رقم 93 من حوض الوسطية رقم 17 من أراضي سلواد من الاسم الخطأ وهو ياسين محمد مصطفى حامد الى اسمها الصحيح وهو ياسمين محمد مصطفى صالح حيث باشرت محكمة الدرجة الأولى في نظر الدعوى وبعد ان تقرر محاكمة المدعى عليه حضوريا استمعت الى البينات الخطية والشفوية المتمثلة بشهادة شاهد ومن ثم أصدرت حكمها برد الدعوى والذي هو موضوع هذا الاستئناف ولم ترتض المدعية بالحكم فتقدمت بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف.

من حيث الشكل فان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية وقررت المحكمة قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع وبالعودة الى لائحة وأسباب الاستئناف ولائحة الدعوى المستأنفة ومرافعة وكيل المستأنفة امام محكمة الدرجة الأولى تجد ان وكيل المستأنفة التمس في لائحة دعواه تعديل اسم المدعية (المستأنفة) في قيود وسجلات دائرة تسجيل أراضي بيت ايل في قطعة الأرض موضوع الدعوى من الاسم الخطأ وهو ياسين محمد مصطفى حامد الى اسمها الصحيح وهو ياسمين محمد مصطفى صالح وكذلك الحال في طلباته الختامية حيث ورد على لسانه في مرافعته بانه يلتمس الحكم وفقا لما ورد بلائحة الدعوى الا ان المحكمة برجوعها الى لائحة الاستئناف ومرافعة وكيل المستأنفة امامها تجد انه يطلب تصحيح اسم المستأنفة (المدعية) الخطأ ياسين محمد مصطفى حامد الى اسم ياسمين محمد مصطفى حامد وليس وفقا للاسم الوارد في لائحة الدعوى المستأنفة ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى وهو ياسمين محمد مصطفى صالح وعليه فان وكيل المستأنفة يكون قد تقدم بطلب جديد امام محكمة الاستئناف يختلف عما طلبه امام محكمة الدرجة الأولى وحيث ان المادة 221/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على انه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها وحيث كان الامر كذلك ودون الحاجة للبحث في أسباب الاستئناف.

لـــــــــــذلك

وسندا لنص المادة 221/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف وتضمين المستأنفة رسومها ومصاريفها.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/1/2020