السنة
2021
الرقم
1025
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ،عبد الكريم حنون ، فواز عطية

الطــاعــنان :

  1. المحامي اسامة عبد الله محمد زيد لكيلاني - رام الله بصفته الشخصية
  2. عزت احمد محمود موسى ( الراميني )

وكيله المحامي اسامة الكيلاني ( الطاعن الاول ) رام الله - جنين

المطعـــون عليه : عيسى عبد الكريم ابراهيم ابو شرار / رام الله

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

قدم الطاعنان هذا الطعن بتاريخ 26/12/2021 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في جلسة 27/9/2021 في الاستئناف المدني رقم 1064/2021 القاضي برفض طلب الطاعن الاول ووكيل الطاعن الثاني بتقديم البينات والذي جاء " بالتدقيق في لائحة الاستئناف تجد المحكمة ان وكيل الجهة المستانفة لم يتمسك بطلبه في تقديم بينات امام محكمتنا لذلك تقرر المحكمة عدم اجابة طلبه "

يستند الطعن وعلى النحو الذي صيغ به للاسباب التالية:

  1. الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ويلتمس الطاعن قبوله شكلاً .
  2. القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون حيث ان محكمة الدرجة الثانية بمنعها للطاعنين من تقديم بيناتها تكون خالفت احكام المادة ( 220 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

التمس الطاعنان قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه و / او اتخاذ المقتضى القانوني .

قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية تلخص ما جاء فيها ان القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي لا يقبل الطعن فيه استقلالاً وليس من القرارات القابلة للطعن استناداً للمادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

التمس المطعون ضده رد الطعن شكلاً و / او عدم قبوله مع تضمن الطاعنان الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة واعمال المادة 221 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات والحكم عليهما بالتعويضات لكيدية الطعن .

 

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة، وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطعنان وحملا طعنهما عليها فانه وعلى ما أنبأت عنه الاوراق ان القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف اثناء اجراءات المحاكمة لديها، اذ بالرجوع الى ضبط جلسات المحاكمة لديها وبالخصوص الجلسة الصادر بها القرار محل الطعن المنعقدة بتاريخ 27/9/2021 فقد تقرر بها ً(عدم اجابة طلب الطاعن الاول ولما كان القرار المطعون فيه لا يشكل حكماً ولا يعدو ان يكون قراراً تمهيدياً فأنه وعلى ما افصحت عنه احكام المواد 192 و225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ان قراراً كهذا لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفصل في موضوع الدعوى  

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والحكم على الجهة الطاعنة بمبلغ 200 دينا راتعاب محاماة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022