السنة
2019
الرقم
606
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا
 

المستأنف: - ا.ا - قلقيلية.

           وكيله المحامي جعفر الجدع و/أو جواد موافي - قلقيلية.

 

 

 

المستأنف ضده: -  الحق العام

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن سعادة قاضي محكمة بداية قلقيلية في القضية الجزائية رقم 70/2019 جناية بداية قلقيلية بتاريخ 10/12/2019 والمتضمن رفض اخلاء سبيل المستأنف والإبقاء عليه موقوفاً.

 

                                             لائحة واسباب الاستئناف

 

1- التمس قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطه الشكلية.

2- ان التحقيق انتهى في هذه القضية والملف محال الى المحكمة الموقرة.

3- ان المشرع تعامل مع المتعاطين كمرضى وليس كمجرمين وهم بحاجة الى علاج اجتماعي ونفسي.

4- لا يوجد أي إسباقيه لدى المستأنف (المتهم).

5- ان اهم مبررات التوقيف قد انتفت خاصة وان التحقيق منتهي.

6- ان قرار محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام غير معلل ومخالف لواقع الحال حيث ان التوقيف ليس هدف بحد ذاته وخاصة أن التحقيق قد انتهى والملف محال.

7- ان قرار محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام غير معلل ومخالف لواقع الحال ومخالف للإجراءات في قانون الإجراءات الجزائية حيث ان التوقيف ليس هدف بحد ذاته وخاصة أن التحقيق قد انتهى.

8- ان اخلاء سبيل المستأنف وخاصة ان له فترة طويلة موقوف لا يخل بسير النظر بهذه القضية.

9- الطلب: من جماع ما تم شرحه ولأي أسباب أخرى تراها المحكمة الموقرة مناسبة فإنني التمس قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المتهم بالشروط والكفالة النقدية التي تراها المحكمة مناسباً، والأمر لعدالتكم. 

 

المحكمة

 

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

 

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 24/12/2019

 

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة