السنة
2019
الرقم
492
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي

وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني وجمال جبر

 

المستأنف :- الحق العام

 

 

المستأنف ضده :- ع.ع / نابلس.

 

القرار المستأنف: القرار الصادر تدقيقاً عن محكمة بداية نابلس في نابلس بتاريخ 21/10/2019 في الملف التحقيقي رقم 1477/2019 تحقيق نيابة نابلس والمتضمن اخلاء سبيل المستأنف ضده بكفالة عدلية وقيمتها 1000 دينار.

                                             لائحة واسباب الاستئناف

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ولاستيفائه شرائطه الشكلية تلتمس النيابة العامة قبوله شكلاً.

2.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ويفتقر الى التعليل والتسبيب القانوني السليم اذ اكتفت المحكمة في قرارها باخلاء سبيل المتهم بكفالة عدلية دون ان تبين الأسباب والتبريرات القانونية التي دعتها بإصدار هذا القرار.

3.  ان اخلاء سبيل المستأنف ضده يعيق إجراءات التحقيق لدينا في النيابة العامة لا سيما وأن ما يسند للمتهم هي من التهم الخطيرة على فرض ثبوتها على الأمن والنظام العام حيث يسند اليه بجناية الاتجار بالمخدرات وهي من التهم الخطيرة بطبيعتها وان المحكمة مصدرة القرار المستأنف ذهبت بقرارها بإخلاء سبيل المستأنف ضده دونما النظر لهذه التهم والبينات الواردة في ملف النيابة العامة التي تربط المستأنف ضده بما هو مسند اليه بالإضافة لوجود متهمين اخرين في ملف التحقيق جاري العمل على احضار بحقهم.

4.  لكل ما ذكر أعلاه ولما تراه محكمتكم الموقرة مناسباً تلتمس النيابة العامة قبول هذا الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة المستأنف ضده للتوقيف.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

 

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 12/11/2019