السنة
2019
الرقم
605
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني و منذر دعنا
 

المستأنف :- خ.م / رام الله -البيرة

           وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله

 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية رام الله الموقرة في طلب اخلاء سبيل المستأنف / المتهم في التمديد رقم 209/2019 الصادر بتاريخ 12/12/2019 والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المتهم (نظر الاستئناف مرافعة) . 

 

                                             لائحة واسباب الاستئناف

من حيث الشكل

1- لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية نلتمس قبوله شكلاً .

من حيث الوقائع والقانون

2- لقد اخطأت محكمة بداية رام الله في رفض اخلاء سبيل المتهم دون ان تمارس دورها في تحقيق العدالة الاجرائية والمتمثلة في تكليف نفسها بعناء الاطلاع على الملف التحقيقي لتجد بأن المتهم الثاني م.م الذي جرى القبض عليه قبل بضعة ايام وعلى الرغم من ضبط  الاوراق المزورة في حوزته بالإضافة الى ضبط سلاح ناري ام 16 الا ان النيابة العامة قررت الافراج عنه بالكفالة بعد مرور 48 ساعة على توقيفه على ذات الملف التحقيقي رقم 5367/2019 وبذات التهمة وذلك فقط لتحقيق العدالة الاجرائية اذا ما رغبت محكمتكم في تطبيقها وهذه هي العدالة الاجرائية بأبهى صورها .

الطلب :

يلتمس المتهم/ المستأنف قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً واخلاء سبيل المتهم / المستأنف بالكفالة التي ترونها مناسبة وعادلة .

 

المحكمة

 

 

 

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/12/2019

 

 

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة