السنة
2019
الرقم
431
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                           وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنف : نادر محمد علي نصار / رام الله 

                 وكيله المحامي رمزي عفانة / رام الله  

المستأنف عليها : شركة النقل والتجارة العامة م.خ.م / رام الله

               وكيلها المحامي حمادة الحاج ياسين / رام الله 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 13/2/2019 بالدعوى المدنية رقم 1160/2014 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

  تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1.  ان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون السليم بالقول باستخدام المركبة يفقده حق المطالبة بالتعويض ومخالفة احكام المجلة بالعيب الغفي وتم اكتشاف هذا العيب بعد فترة من شراء السيارة.

2.  ان المحكمة اخطأت بالقول بعدم وجود حكم جزائي للحكم بالتعويض.

3.  ان المطالبة بالتعويض عن العيب الغفي لا يتقيد بميعاد.

4.  ان لديه بينات يرغب في تقديمها.

ملتمسا قبول الاستئناف والحكم بالتعويض حسب القانون مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا في 8/5/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية وطلب وكيل المستانف السماح له بتقديم البينة واعترض وكيل المستانف عليها وتقرر رفض طلبه وترافع الطرفين تباعا وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات مجددا وحجزت الدعوى لمدة ساعتين وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستانف والى ما قدم من بينات والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

اولاً: تقدم المدعي بدعواه ضد المدعى عليها لمطالبتها بقيمة مركبة قام بشرائها منها بمبلغ 410000 الف شيكل اضافة للعطل والضرر مبلغ مائة الف شيكل وقد ابدى في دعواه ان المركبة وبعد شرائها دفع ثمنها وسجلها باسمه وترخيصها واستعمالها اكتشفت دائرة السير ان اوراقها مزورة ومنعت ترخيصها او التصرف بها وانه طالب المدعى عليها باعادة الثمن والتعويض وانها رفضت ، المدعى عليها ابدت انها لم تتعاقد مع المدعي الا بواسطة شخص هو الذي طلب شراء السيارة وانها لم تقبض منه مبالغ ووقعت على العقد بناء على طلب من احمد عاصي، المدعي قدم مستندات خطية عبارة عن رخصة المركبة وعقد بيع للمركبة وطلب استيراد ذات المركبة وسند تعهد عدلي وشهادة بعدم الممانعة في الترخيص وشهادة تفاصيل عن المركبة وشهادة فحص للمركبة وتقرير فني للمركبة من شركة الامضاء (م/1- م/8).

وقدم الشاهد شقيق المدعي الذي ذكر ثمن السيارة وان اوراقها مضروبة وانها متوقفة منذ سنتين دون ترخيص لان الدائرة ترفض ترخيصها ، اما المدعى عليها تقدمت المبرز (م ع/1) وهو استعلام عن المركبة وختم البينة وصدر الحكم المستانف القاضي برد الدعوى.

ثانياً: وبخصوص اسباب الاستئناف فهي وان تعددت تتمحور حول خطأ المحكمة في رد الدعوى وعدم استنادها للعيب الغفي بالبيع وبالتالي سنقوم بالرد على مجمل اسباب الاستئناف معا لعدم التكرار وللترابط وفي ذلك نجد ان البينة المقدمة من المدعي لا تصلح لاثبات ادعاء ذلك ان البينة المقدمة اثبتت شراءه للسيارة موضوع الدعوى وهي من نوع بي ام دبليو موديل 2009 لون بترولي رقم شاصي (Lw56598) المنظم بين المدعي والمدعى عليها. كما ثبت فحص المركبة وترخيصها وثبت انها خالية وصالحة للترخيص وترخيصها واستعمالها من المدعي وهذا ثابت من المبرزات (م/1) رخصة المركبة وشهادة فحص المركبة في 28/3/2011 والذي يفيد بانها سليمة من الناحية القانونية والفنية وتشخيص المركبة وتفاصيلها من دائرة الترخيص (م/6) وشهادة عدم الممانعة من دائرة الجمارك (م/5) واستيراد المركبة باسم المدعى عليها وانها سليمة (م/3).

كما ثبت من المبرز (م ع/1) ان المركبة مسجلة لديهم ومرخصة في 29/3/2011 وانها سارية حتى 29/3/2014 ، ولم يقدم المدعي اية بينة قانونية تثبت ادعاءه بان دائرة الترخيص منعت ترخيصها او التصرف بها وان ما ورد على لسان الشاهد لا يصلح كبينة قانونية ، كما ان التقرير الفني (م/8) الصادر من شركة الامضاء هو تقرير غير رسمي صادر عن جهة وشركة خاصة ولا يتضمن اي اشارة الى عدم الترخيص او عدم التصرف من الجهات الرسمية ، كما لم يشير ذلك التقرير الى ان تلك المواصفات هي من تاريخ الاستيراد او بتاريخ لاحق على تسجيل المركبة باسم المستانف ولم يقدم المستانف اية بينة قانونية تثبت ان عدم مطابقة المواصفات للمركبة هو بتاريخ سابق على الشراء رغم ان البينة المقدمة منه، ثبت انها صالحة وتم ترخيصها لثلاث سنوات منذ 2011 حتى 2014 وبالتالي موضوع العيب الغفي من واجب مدعيه اثباته وقد اخفق المدعي من اثبات ان العيب المعزو للمركبة هو عيب خفي قديم قبل الشراء بالبينة القانونية التي تصلح للحكم مما يجعل من اسباب الاستئناف في مجملها لا ترد على الحكم المستانف وواجبة الرد.

لـــــــذلك

  ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف والاكتفاء باتعاب المحاماة المحكوم بها من محكمة الدرجة الاولى.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 1/7/2019

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة